رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( وَإِنْ بَرْهَنَ كُلٌّ ) مِنْ الْخَارِجَيْنِ أَوْ ذَوِي الْأَيْدِي أَوْ الْخَارِجِ وَذِي الْيَدِ عَيْنِيٌّ ( عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ الْآخَرِ بِلَا وَقْتٍ سَقَطَا وَتُرِكَ الْمَالُ ) الْمُدَّعَى بِهِ ( فِي يَدِ مَنْ مَعَهُ ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يُقْضَى لِلْخَارِجِ .
قُلْنَا : الْإِقْدَامُ عَلَى الشِّرَاءِ إقْرَارٌ مِنْهُ بِالْمِلْكِ لَهُ وَلَوْ أَثْبَتَا قَبْضًا تَهَاتَرَتَا اتِّفَاقًا دُرَرٌ ( وَلَا يُرَجَّحُ بِزِيَادَةِ عَدَدِ الشُّهُودِ ) فَإِنَّ التَّرْجِيحَ عِنْدَنَا بِقُوَّةِ الدَّلِيلِ لَا بِكَثْرَتِهِ ، ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ ( فَلَوْ أَقَامَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ شَاهِدَيْنِ وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً فَهُمَا سَوَاءٌ ) فِي ذَلِكَ ( وَكَذَا لَا تَرْجِيحَ بِزِيَادَةِ الْعَدَالَةِ ) لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَصْلُ الْعَدَالَةِ ; إذْ لَا حَدَّ لِلْأَعْدَلِيَّةِ .
قُلْنَا : الْإِقْدَامُ عَلَى الشِّرَاءِ إقْرَارٌ مِنْهُ بِالْمِلْكِ لَهُ وَلَوْ أَثْبَتَا قَبْضًا تَهَاتَرَتَا اتِّفَاقًا دُرَرٌ ( وَلَا يُرَجَّحُ بِزِيَادَةِ عَدَدِ الشُّهُودِ ) فَإِنَّ التَّرْجِيحَ عِنْدَنَا بِقُوَّةِ الدَّلِيلِ لَا بِكَثْرَتِهِ ، ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ ( فَلَوْ أَقَامَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ شَاهِدَيْنِ وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً فَهُمَا سَوَاءٌ ) فِي ذَلِكَ ( وَكَذَا لَا تَرْجِيحَ بِزِيَادَةِ الْعَدَالَةِ ) لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَصْلُ الْعَدَالَةِ ; إذْ لَا حَدَّ لِلْأَعْدَلِيَّةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث