رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
الصفحة 6035 · الشرح
( قَوْلُهُ مِنْ الْآخَرِ ) أَيْ مِنْ خَصْمِهِ الْآخَرِ ( قَوْلُهُ بِلَا وَقْتٍ ) فَلَوْ وَقَّتَا يَقْضِي لِذِي الْوَقْتِ الْآخَرِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَقْضِي لِلْخَارِجِ ) لِأَنَّ الْعَمَلَ بِهِمَا مُمْكِنٌ فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ اشْتَرَى ذُو الْيَدِ مِنْ الْآخَرِ وَقَبَضَ ثُمَّ بَاعَ ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ : بِالْمِلْكِ لَهُ ) فَصَارَ كَأَنَّهُمَا قَامَتَا عَلَى الْإِقْرَارَيْنِ وَفِيهِ التَّهَاتُرُ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا هُنَا ( قَوْلُهُ تَهَاتَرَتَا ) لِأَنَّ الْجَمْعَ غَيْرُ مُمْكِنٍ بَحْرٌ ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الْعَقَارِ ، وَبَيَانُهُ فِي الْبَحْرِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : فَهُمَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ ) قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا : يَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَصِلْ إلَى حَدِّ التَّوَاتُرِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُفِيدُ الْعِلْمَ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ كَالْجَانِبِ الْآخَرِ ا هـ .
أَقُولُ : ظَاهِرُ مَا فِي الشُّمُنِّيِّ وَالزَّيْلَعِيِّ يُفِيدُ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ : وَلَنَا أَنَّ شَهَادَةَ كُلِّ شَاهِدَيْنِ عِلَّةٌ تَامَّةٌ كَمَا فِي حَالَةِ الِانْفِرَادِ ، وَالتَّرْجِيحُ لَا يَقَعُ بِكَثْرَةِ الْعِلَلِ بَلْ بِقُوَّتِهَا ، بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُتَوَاتِرًا وَالْآخَرُ آحَادًا أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُفَسَّرًا وَالْآخَرُ مُجْمَلًا فَيَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُ عَلَى الْمُجْمَلِ وَالْمُتَوَاتِرُ عَلَى الْآحَادِ ا هـ بِيرِيٌّ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث