رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( وَلَوْ أَقَرَّ ) رَجُلٌ ( بِنَسَبٍ ) فِيهِ تَحْمِيلٌ ( عَلَى غَيْرِهِ ) لَمْ يَقُلْ مِنْ غَيْرِ وِلَادٍ كَمَا فِي الدُّرَرِ لِفَسَادِهِ بِالْجَدِّ وَابْنِ الِابْنِ قَالَ كَمَا قَالَ ( كَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَالْجَدِّ وَابْنِ الِابْنِ لَا يَصِحُّ ) الْإِقْرَارُ ( فِي حَقِّ غَيْرِهِ ) إلَّا بِبُرْهَانٍ وَمِنْهُ إقْرَارُ اثْنَيْنِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ ثُبُوتِ النَّسَبِ فَلْيُحْفَظْ وَكَذَا لَوْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ عَلَيْهِ أَوْ الْوَرَثَةُ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ التَّصْدِيقِ ( وَيَصِحُّ فِي حَقِّ نَفْسِهِ حَتَّى يَلْزَمَهُ ) أَيْ الْمُقِرَّ ( الْأَحْكَامُ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْحَضَانَةِ وَالْإِرْثِ إذَا تَصَادَقَا عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ الْإِقْرَارِ لِأَنَّ إقْرَارَهُمَا حُجَّةٌ عَلَيْهِمَا ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ) أَيْ لِهَذَا الْمُقِرِّ ( وَارِثٌ غَيْرُهُ مُطْلَقًا ) لَا قَرِيبًا كَذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَا بَعِيدًا كَمَوْلَى الْمُوَالَاةِ عَيْنِيٌّ وَغَيْرُهُ ( وَرِثَهُ وَإِلَّا لَا ) لِأَنَّ نَسَبَهُ لَمْ يَثْبُتْ فَلَا يُزَاحِمُ الْوَارِثَ الْمَعْرُوفَ ، وَالْمُرَادُ غَيْرُ الزَّوْجَيْنِ لِأَنَّ وُجُودَهُمَا غَيْرُ مَانِعٍ قَالَهُ ابْنُ الْكَمَالِ ، ثُمَّ لِلْمُقِرِّ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ إقْرَارِهِ ; لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ مِنْ وَجْهٍ زَيْلَعِيٌّ أَيْ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ لَكِنْ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ شُرُوحِ السِّرَاجِيَّةِ أَنَّ بِالتَّصْدِيقِ يَثْبُتُ النَّسَبُ فَلَا يَنْفَعُ الرُّجُوعُ فَلْيُحَرَّرْ 619 عِنْدَ الْفَتْوَى
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث