رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
الصفحة 6191 · ص. المطبوع 633 · الشرح
633 ( وَصَحَّ ) الصُّلْحُ ( عَنْ دَعْوَى الْمَالِ مُطْلَقًا ) وَلَوْ بِإِقْرَارٍ أَوْ بِمَنْفَعَةٍ ( وَ ) عَنْ دَعْوَى ( الْمَنْفَعَةِ ) وَلَوْ بِمَنْفَعَةٍ عَنْ جِنْسٍ آخَر ( وَ ) عَنْ دَعْوَى ( الرِّقِّ وَكَانَ عِتْقًا عَلَى مَالٍ ) وَيَثْبُتُ الْوَلَاءُ لَوْ بِإِقْرَارٍ ، وَإِلَّا لَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ دُرَرٌ .
قُلْتُ : وَلَا يَعُودُ بِالْبَيِّنَةِ رَقِيقًا وَكَذَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ أَقَامَ بَيِّنَةً بَعْدَ الصُّلْحِ لَا يَسْتَحِقُّ الْمُدَّعِي ، لِأَنَّهُ بِأَخْذِ الْبَدَلِ بِاخْتِيَارِهِ نَزَلَ بَائِعًا فَلْيُحْفَظْ ( وَ ) عَنْ دَعْوَى الزَّوْجِ ( النِّكَاحَ ) عَلَى غَيْرِ مُزَوَّجَةٍ ( وَكَانَ خُلْعًا ) وَلَا يَطِيبُ لَوْ مُبْطِلًا وَيَحِلُّ لَهَا التَّزَوُّجُ لِعَدَمِ الدُّخُولِ وَلَوْ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ فَصَالَحَهَا لَمْ يَصِحَّ وِقَايَةٌ وَنُقَايَةٌ وَدُرَرٌ وَمُلْتَقًى ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُجْتَبَى وَالِاخْتِيَارِ وَصَحَّحَ الصِّحَّةَ فِي دُرَرِ الْبِحَارِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث