رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( وَتَبْطُلُ الْمُضَارَبَةُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ) لِكَوْنِهَا وَكَالَةً وَكَذَا بِقَتْلِهِ ، وَحَجْرٍ يَطْرَأُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَبِجُنُونِ أَحَدِهِمَا مُطْبَقًا قُهُسْتَانِيٌّ . وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ : مَاتَ الْمُضَارِبُ وَالْمَالُ عُرُوضٌ بَاعَهَا وَصِيُّهُ ، وَلَوْ مَاتَ رَبُّ الْمَالِ ، وَالْمَالُ نَقْدٌ تَبْطُلُ 655 فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ وَلَوْ عَرَضًا تَبْطُلُ فِي حَقِّ الْمُسَافَرَةِ لَا التَّصَرُّفِ فَلَهُ بَيْعُهُ بِعَرَضٍ وَنَقْدٍ ( وَ ) بِالْحُكْمِ ( بِلُحُوقِ الْمَالِكِ مُرْتَدًّا فَإِنْ عَادَ بَعْدَ لُحُوقِهِ مُسْلِمًا فَالْمُضَارَبَةُ عَلَى حَالِهَا ) حُكِمَ بِلَحَاقِهَا أَمْ لَا عِنَايَةٌ ( بِخِلَافِ الْوَكِيلِ ) ; لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ بِخِلَافِ الْمُضَارِبِ ( وَلَوْ ارْتَدَّ الْمُضَارِبُ ، فَهِيَ عَلَى حَالِهَا فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَحُكِمَ بِلَحَاقِهِ بَطَلَتْ ) وَمَا تَصَرَّفَ نَافِذٌ وَعُهْدَتُهُ عَلَى الْمَالِكِ عِنْدَ الْإِمَامِ بَحْرٌ ( وَلَوْ ارْتَدَّ الْمَالِكُ فَقَطْ ) أَيْ وَلَمْ يَلْحَقْ ( فَتَصَرُّفُهُ ) أَيْ الْمُضَارِبِ ( مَوْقُوفٌ ) وَرِدَّةُ الْمَرْأَةِ غَيْرُ مُؤَثِّرَةٍ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث