رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( قَوْلُهُ الْمُسَافَرَةِ ) أَيْ إلَى غَيْرِ بَلَدِ رَبِّ الْمَالِ ط عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ عَادَ إلَخْ ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا إذَا لَمْ يُحْكَمْ بِلَحَاقِهِ أَمَّا إذَا حُكِمَ بِلَحَاقِهِ ، فَلَا تَعُودُ الْمُضَارَبَةُ ; لِأَنَّهَا بَطَلَتْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الأتقاني فِي غَايَةِ الْبَيَانِ ، لَكِنْ فِي الْعِنَايَةِ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَعُودُ سَوَاءٌ حُكِمَ بِلَحَاقِهِ أَمْ لَا فَتَأَمَّلْ رَمْلِيٌّ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ ) أَيْ لَوْ ارْتَدَّ مُوَكِّلُهُ وَلَحِقَ ثُمَّ عَادَ فَلَا تَبْقَى الْوَكَالَةُ عَلَى حَالِهَا ، وَالْفَرْقُ أَنَّ مَحَلَّ التَّصَرُّفِ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْوَكِيلِ فَلِذَا قَالَ : لِأَنَّهُ إلَخْ س ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْمُضَارِبِ ) فَإِنَّ لَهُ حَقًّا فَإِذَا عَادَ الْمَالِكُ فَهِيَ عَلَى حَالِهَا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ ارْتَدَّ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ : وَبِلُحُوقٍ ( قَوْلُهُ فَقَطْ ) عَلَى هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْمُضَارِبِ ، فَلَوْ قَالَ : وَبِلُحُوقِ أَحَدِهِمَا ثُمَّ قَالَ : وَلَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا فَقَطْ إلَخْ لَكَانَ أَخَصْرَ وَأَظْهَرَ تَأَمَّلْ لَكِنْ الْفَرْقَ أَنَّهُ إذَا ارْتَدَّ الْمُضَارِبُ فَتَصَرُّفُهُ نَافِذٌ ( قَوْلُهُ غَيْرُ مُؤَثِّرَةٍ ) سَوَاءٌ كَانَتْ هِيَ صَاحِبَةَ الْمَالِ أَوْ الْمُضَارَبَةَ إلَّا أَنْ تَمُوتَ أَوْ تَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَيُحْكَمَ بِلَحَاقِهَا ; لِأَنَّ رِدَّتَهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي أَمْلَاكِهَا فَكَذَا فِي تَصَرُّفَاتِهَا مِنَحٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث