رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الخامس
( وَلِلْمُودَعِ حِفْظُهَا بِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ ) كَمَالِهٍ ( وَهُمْ مَنْ يَسْكُنُ مَعَهُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا لَا مَنْ يُمَوِّنُهُ ) فَلَوْ دَفَعَهَا لِوَلَدِهِ الْمُمَيِّزِ أَوْ زَوْجَتِهِ ، وَلَا يَسْكُنُ مَعَهُمَا ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمَا لَمْ يَضْمَنْ خُلَاصَةٌ وَكَذَا لَوْ دَفَعَتْهَا لِزَوْجِهَا ، لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْمُسَاكَنَةِ لَا لِلنَّفَقَةِ ، وَقِيلَ : يُعْتَبَرَانِ مَعًا عَيْنِيٌّ .
( وَشَرْطُ كَوْنِهِ ) أَيْ مَنْ فِي عِيَالِهِ ( أَمِينًا ) فَلَوْ عَلِمَ خِيَانَتَهُ ضَمِنَ خُلَاصَةٌ ( وَ ) جَازَ ( لِمَنْ فِي عِيَالِهِ الدَّفْعُ لِمَنْ فِي عِيَالِهِ وَلَوْ نَهَاهُ عَنْ الدَّفْعِ إلَى بَعْضِ مَنْ فِي عِيَالِهِ فَدَفَعَ إنْ وَجَدَ بَدَا مِنْهُ ) بِأَنْ كَانَ لَهُ عِيَالٌ غَيْرُهُ ابْنُ مَلَكٍ ( ضَمِنَ وَإِلَّا لَا ، وَإِنْ حَفِظَهَا بِغَيْرِهِمْ ضَمِنَ ) وَعَنْ مُحَمَّدٍ إنْ حَفِظَهَا بِمَنْ يَحْفَظُ مَالِهِ كَوَكِيلِهِ وَمَأْذُونِهِ وَشَرِيكِهِ مُفَاوَضَةً وَعِنَانًا جَازَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ابْنُ مَلَكٍ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الْكَمَالِ وَغَيْرُهُ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ ( إلَّا إذَا خَافَ الْحَرْقَ أَوْ الْغَرَقَ ) وَكَانَ غَالِبًا مُحِيطًا ، فَلَوْ غَيْرَ مُحِيطٍ ضَمِنَ ( فَسَلَّمَهَا إلَى جَارِهِ أَوْ ) إلَى ( فُلْكٍ آخَرَ ) إلَّا إذَا أَمْكَنَهُ دَفْعُهَا لِمَنْ فِي عِيَالِهِ 665 أَوْ أَلْقَاهَا فَوَقَعَتْ فِي الْبَحْرِ ابْتِدَاءً أَوْ بِالتَّدَحْرُجِ ضَمِنَ زَيْلَعِيٌّ ( فَإِنْ ادَّعَاهُ ) أَيْ الدَّفْعَ لِجَارِهِ أَوْ فُلْكٍ آخَرَ ( صُدِّقَ إنْ عُلِمَ وُقُوعُهُ ) أَيْ الْحَرْقِ ( بِبَيْتِهِ ) أَيْ بِدَارِ الْمُودَعِ ( وَإِلَّا ) يُعْلَمْ وُقُوعُ الْحَرْقِ فِي دَارِهِ ( لَا ) يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ فَحَصَلَ بَيْنَ كَلَامَيْ الْخُلَاصَةِ وَالْهِدَايَةِ التَّوْفِيقُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ .
( وَشَرْطُ كَوْنِهِ ) أَيْ مَنْ فِي عِيَالِهِ ( أَمِينًا ) فَلَوْ عَلِمَ خِيَانَتَهُ ضَمِنَ خُلَاصَةٌ ( وَ ) جَازَ ( لِمَنْ فِي عِيَالِهِ الدَّفْعُ لِمَنْ فِي عِيَالِهِ وَلَوْ نَهَاهُ عَنْ الدَّفْعِ إلَى بَعْضِ مَنْ فِي عِيَالِهِ فَدَفَعَ إنْ وَجَدَ بَدَا مِنْهُ ) بِأَنْ كَانَ لَهُ عِيَالٌ غَيْرُهُ ابْنُ مَلَكٍ ( ضَمِنَ وَإِلَّا لَا ، وَإِنْ حَفِظَهَا بِغَيْرِهِمْ ضَمِنَ ) وَعَنْ مُحَمَّدٍ إنْ حَفِظَهَا بِمَنْ يَحْفَظُ مَالِهِ كَوَكِيلِهِ وَمَأْذُونِهِ وَشَرِيكِهِ مُفَاوَضَةً وَعِنَانًا جَازَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ابْنُ مَلَكٍ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الْكَمَالِ وَغَيْرُهُ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ ( إلَّا إذَا خَافَ الْحَرْقَ أَوْ الْغَرَقَ ) وَكَانَ غَالِبًا مُحِيطًا ، فَلَوْ غَيْرَ مُحِيطٍ ضَمِنَ ( فَسَلَّمَهَا إلَى جَارِهِ أَوْ ) إلَى ( فُلْكٍ آخَرَ ) إلَّا إذَا أَمْكَنَهُ دَفْعُهَا لِمَنْ فِي عِيَالِهِ 665 أَوْ أَلْقَاهَا فَوَقَعَتْ فِي الْبَحْرِ ابْتِدَاءً أَوْ بِالتَّدَحْرُجِ ضَمِنَ زَيْلَعِيٌّ ( فَإِنْ ادَّعَاهُ ) أَيْ الدَّفْعَ لِجَارِهِ أَوْ فُلْكٍ آخَرَ ( صُدِّقَ إنْ عُلِمَ وُقُوعُهُ ) أَيْ الْحَرْقِ ( بِبَيْتِهِ ) أَيْ بِدَارِ الْمُودَعِ ( وَإِلَّا ) يُعْلَمْ وُقُوعُ الْحَرْقِ فِي دَارِهِ ( لَا ) يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ فَحَصَلَ بَيْنَ كَلَامَيْ الْخُلَاصَةِ وَالْهِدَايَةِ التَّوْفِيقُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث