رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الأول
page 672 · printed p. 494 · commentary
( ثُمَّ ) كَمَا فَرَغَ ( يُكَبِّرُ ) مَعَ الِانْحِطَاطِ ( لِلرُّكُوعِ ) .
وَلَا يُكْرَهُ وَصْلُ الْقِرَاءَةِ بِتَكْبِيرَةٍ ، وَلَوْ بَقِيَ حَرْفٌ أَوْ كَلِمَةٌ فَأَتَمَّهُ حَالَ الِانْحِنَاءِ لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْبَعْضِ . مُنْيَةُ الْمُصَلِّي ( وَيَضَعُ يَدَيْهِ ) مُعْتَمِدًا بِهِمَا ( عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ ) لِلتَّمَكُّنِ . وَيُسَنُّ أَنْ يُلْصِقَ كَعْبَيْهِ . 494 وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ ( وَيَبْسُطَ ظَهْرَهُ ) وَيُسَوِّيَ ظَهْرَهُ بِعَجُزِهِ ( غَيْرَ رَافِعٍ وَلَا مُنَكِّسَ رَأْسِهِ وَيُسَبِّحُ فِيهِ ) وَأَقَلُّهُ ( ثَلَاثًا ) فَلَوْ تَرَكَهُ أَوْ نَقَصَهُ كُرِهَ تَنْزِيهًا ; وَكُرِهَ تَحْرِيمًا 495 إطَالَةُ رُكُوعٍ أَوْ قِرَاءَةٍ لِإِدْرَاكِ الْجَائِي : أَيْ إنْ عَرَفَهُ وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَوْ أَرَادَ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يُكْرَهْ اتِّفَاقًا لَكِنَّهُ نَادِرٌ وَتُسَمَّى مَسْأَلَةَ الرِّيَاءِ ، فَيَنْبَغِي التَّحَرُّزُ عَنْهَا . ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهُ مِمَّا يُبْتَنَى عَلَى لُزُومِ الْمُتَابَعَةِ فِي الْأَرْكَانِ أَنَّهُ ( لَوْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ ) مِنْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ ( قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْمَأْمُومُ التَّسْبِيحَاتِ ) الثَّلَاثَ 496 ( وَجَبَ مُتَابَعَتُهُ ) وَكَذَا عَكْسُهُ فَيَعُودُ وَلَا يَصِيرُ ذَلِكَ رُكُوعَيْنِ ( بِخِلَافِ سَلَامِهِ ) أَوْ قِيَامِهِ لِثَالِثَةٍ ( قَبْلَ تَمَامِ الْمُؤْتَمِّ التَّشَهُّدَ ) فَإِنَّهُ لَا يُتَابِعُهُ بَلْ يُتِمُّهُ لِوُجُوبِهِ ، وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ جَازَ ; وَلَوْ سَلَّمَ وَالْمُؤْتَمُّ فِي أَدْعِيَةِ التَّشَهُّدِ تَابَعَهُ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith