رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
وَفِي الْمُلْتَقَى : وَلَوْ مَرِضَ فَهُوَ عُذْرٌ فِي رِوَايَةِ الْكَرْخِيِّ دُونَ رِوَايَةِ الْأَصْلِ ، قُلْتُ : وَبِالْأُولَى يُفْتَى ، ثُمَّ قَالَ : وَلَوْ اسْتَأْجَرَ دُكَّانًا لِعَمَلِ الْخِيَاطَةِ فَتَرَكَهُ لِعَمَلٍ آخَرَ فَعُذْرٌ وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ 83 عَقَارًا ثُمَّ أَرَادَ السَّفَرَ ا هـ . وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ : سَفَرُ مُسْتَأْجِرِ دَارٍ لِلسُّكْنَى عُذْرٌ دُونَ سَفَرِ مُؤَجِّرِهَا ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَيَحْلِفُ بِأَنَّهُ عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ .
وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ : تَحَوُّلُهُ عَنْ صَنْعَتِهِ إلَى غَيْرِهَا عُذْرٌ وَإِنْ لَمْ يُفْلِسْ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَتَعَاطَاهَا فِيهِ . وَفِي الْأَشْبَاهِ : لَا يَلْزَمُ الْمُكَارِيَ الذَّهَابُ مَعَهَا وَلَا إرْسَالُ غُلَامٍ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْأَجْرُ بِتَخْلِيَتِهَا ( وَ ) بِخِلَافِ ( تَرْكِ خِيَاطَةِ مُسْتَأْجِرِ ) عَبْدٍ لِيَخِيطَ ( لِيَعْمَلَ ) مُتَعَلِّقٌ بِتَرَكَ ( فِي الصَّرْفِ ) لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ ( وَ ) بِخِلَافِ ( بَيْعِ مَا آجَرَهُ ) فَإِنَّهُ أَيْضًا لَيْسَ بِدُونِ لُحُوقِ دَيْنٍ كَمَا مَرَّ وَيُوقَفُ بَيْعُهُ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا هُوَ الْمُخْتَارُ ، لَكِنْ لَوْ قَضَى بِجَوَازِهِ نَفَذَ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ . وَفِيهِ مُعَزِّيًا لِلْخَانِيَّةِ : لَوْ بَاعَ الْآجِرُ الْمُسْتَأْجَرَ فَأَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ يَفْسَخَ بَيْعَهُ لَا يَمْلِكُهُ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَلَوْ بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ فَسْخُهُ .
وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ : تَحَوُّلُهُ عَنْ صَنْعَتِهِ إلَى غَيْرِهَا عُذْرٌ وَإِنْ لَمْ يُفْلِسْ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَتَعَاطَاهَا فِيهِ . وَفِي الْأَشْبَاهِ : لَا يَلْزَمُ الْمُكَارِيَ الذَّهَابُ مَعَهَا وَلَا إرْسَالُ غُلَامٍ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْأَجْرُ بِتَخْلِيَتِهَا ( وَ ) بِخِلَافِ ( تَرْكِ خِيَاطَةِ مُسْتَأْجِرِ ) عَبْدٍ لِيَخِيطَ ( لِيَعْمَلَ ) مُتَعَلِّقٌ بِتَرَكَ ( فِي الصَّرْفِ ) لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ ( وَ ) بِخِلَافِ ( بَيْعِ مَا آجَرَهُ ) فَإِنَّهُ أَيْضًا لَيْسَ بِدُونِ لُحُوقِ دَيْنٍ كَمَا مَرَّ وَيُوقَفُ بَيْعُهُ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا هُوَ الْمُخْتَارُ ، لَكِنْ لَوْ قَضَى بِجَوَازِهِ نَفَذَ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ . وَفِيهِ مُعَزِّيًا لِلْخَانِيَّةِ : لَوْ بَاعَ الْآجِرُ الْمُسْتَأْجَرَ فَأَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ يَفْسَخَ بَيْعَهُ لَا يَمْلِكُهُ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَلَوْ بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ فَسْخُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث