رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( قَوْلُهُ خِلَافًا لَهُمَا ) حَيْثُ قَالَا يُكَاتَبُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ وُجُوبَ الصِّلَةِ يَشْمَلُ الْقَرَابَةَ الْمُحَرِّمَةَ لِلنِّكَاحِ وَلِهَذَا يَعْتِقُ عَلَى الْحُرِّ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ ، وَلَهُ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ كَسْبًا لَا مِلْكًا وَلِذَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ وَإِنْ أَصَابَ مَالًا ، وَلَا يَمْلِكُ الْهِبَةَ ، وَلَا يَفْسُدُ نِكَاحُ امْرَأَتِهِ إذَا اشْتَرَاهَا غَيْرَ أَنَّ الْكَسْبَ يَكْفِي لِلصِّلَةِ فِي الْوِلَادِ ، حَتَّى أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْكَسْبِ يُخَاطَبُ بِنَفَقَةِ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ وَلَا يَكْفِي لِغَيْرِهَا ، حَتَّى لَا تَجِبَ نَفَقَةُ الْأَخِ إلَّا عَلَى الْمُوسِرِ ، وَتَمَامُهُ فِي الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا .
وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَهُ لَهُ بَيْعُهُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا كَمَا فِي الدُّرَرِ ، وَأَنَّهُ إذَا مَاتَ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَلَا يَسْعَى عَلَى نُجُومِهِ عِنْدَهُ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ
وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَهُ لَهُ بَيْعُهُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا كَمَا فِي الدُّرَرِ ، وَأَنَّهُ إذَا مَاتَ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَلَا يَسْعَى عَلَى نُجُومِهِ عِنْدَهُ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث