رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( وَلَوْ اشْتَرَى أُمَّ وَلَدِهِ مَعَ وَلَدِهِ مِنْهَا ) وَكَذَا لَوْ شَرَاهَا ثُمَّ شَرَاهُ . جَوْهَرَةٌ ( لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا ) لِتَبَعِيَّتِهَا لِوَلَدِهَا ( وَلَكِنْ لَا تَدْخُلُ فِي كِتَابَتِهِ ) ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( فَلَا تَعْتِقُ بِعِتْقِهِ وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا ( فَجَازَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ) بِمِلْكِ النِّكَاحِ فَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ إذَا اشْتَرَتْ بَعْلَهَا غَيْرَ أَنَّ لَهَا بَيْعَهُ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَمْ تَثْبُتْ مِنْ جِهَتِهَا ( وَلَوْ مَلَكَهَا بِدُونِهِ ) أَيْ بِدُونِ الْوَلَدِ ( جَازَ لَهُ بَيْعُهَا ) خِلَافًا لَهُمَا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث