رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 6915 · الشرح
( فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِ مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ بِإِكْرَاهٍ ) غَيْرِ مُلْجِئٍ ( بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ قَيْدٍ لَمْ يَحِلَّ ) إذْ لَا ضَرُورَةَ فِي إكْرَاهٍ غَيْرِ مُلْجِئٍ . نَعَمْ لَا يُحَدُّ لِلشُّرْبِ لِلشُّبْهَةِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث