رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 6917 · ص. المطبوع 134 · الشرح
( وَ ) إنْ أُكْرِهَ بِمُلْجِئٍ ( بِقَتْلٍ أَوْ قَطْعِ ) عُضْوٍ أَوْ ضَرْبٍ مُبَرِّحٍ ابْنُ كَمَالٍ 134 ( حَلَّ ) الْفِعْلُ بَلْ فُرِضَ ( فَإِنْ صَبَرَ فَقُتِلَ أَثِمَ ) إلَّا إذَا أَرَادَ مُغَايَظَةَ الْكُفَّارِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْإِبَاحَةَ بِالْإِكْرَاهِ لَا يَأْثَمُ لِخَفَائِهِ فَيُعْذَرُ بِالْجَهْلِ ، كَالْجَهْلِ بِالْخِطَابِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ( كَمَا فِي الْمَخْمَصَةِ ) كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْحَجِّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث