رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( وَ ) إنْ أُكْرِهَ ( عَلَى الْكُفْرِ ) بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ سَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْمَعٌ ، وَقُدُورِيٌّ ( بِقَطْعٍ أَوْ قَتْلٍ رُخِّصَ لَهُ أَنْ يُظْهِرَ مَا أُمِرَ بِهِ ) عَلَى لِسَانِهِ ، وَيُوَرِّي ( وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) ثُمَّ إنْ وَرَّى لَا يُكَفَّرُ وَبَانَتْ امْرَأَتُهُ قَضَاءً لَا دِيَانَةً وَإِنْ خَطَرَ بِبَالِهِ التَّوْرِيَةُ وَلَوْ يُوَرِّ كُفِّرَ ، وَبَانَتْ دِيَانَةً وَقَضَاءً ، نَوَازِلُ ، وَجَلَالِيَّةٌ 135 ( وَيُؤْجَرُ لَوْ صَبَرَ ) لِتَرْكِهِ الْإِجْرَاءَ الْمُحَرَّمَ وَمِثْلُهُ سَائِرُ حُقُوقِهِ تَعَالَى كَإِفْسَادِ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ وَقَتْلِ صَيْدِ حَرَمٍ أَوْ فِي إحْرَامٍ وَكُلُّ مَا ثَبَتَتْ فَرْضِيَّتُهُ بِالْكِتَابِ اخْتِيَارٌ ( وَلَمْ يُرَخَّصْ ) الْإِجْرَاءُ ( بِغَيْرِهِمَا ) بِغَيْرِ الْقَطْعِ وَالْقَتْلِ يَعْنِي بِغَيْرِ الْمُلْجِئِ ابْنُ كَمَالٍ إذْ التَّكَلُّمُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ لَا يَحِلُّ أَبَدًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث