رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( وَلَا يُحْجَرُ حُرٌّ مُكَلَّفٌ بِسَفَهٍ ) هُوَ تَبْذِيرُ الْمَالِ وَتَضْيِيعُهُ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى الشَّرْعِ أَوْ الْعَقْلِ دُرَرٌ وَلَوْ فِي الْخَيْرِ كَأَنْ يَصْرِفَهُ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيُحْجَرَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمَا وَتَمَامُهُ فِي فَوَائِدَ شَتَّى فِي الْأَشْبَاهِ ( وَفِسْقٍ وَدَيْنٍ ) وَغَفْلَةٍ ( بَلْ ) يُمْنَعُ ( مُفْتٍ مَاجِنٌ ) يُعَلِّمُ الْحِيَلَ الْبَاطِلَةَ كَتَعْلِيمِ الرِّدَّةِ لِتَبِينَ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ لِتُسْقِطَ عَنْهَا الزَّكَاةَ ( وَطَبِيبٌ جَاهِلٌ وَمُكَارٍ مُفْلِسٌ 148 وَعِنْدَهُمَا يُحْجَرُ عَلَى الْحُرِّ بِالسَّفَهِ وَ ) الْغَفْلَةِ وَ ( بِهِ ) أَيْ بِقَوْلِهِمَا ( يُفْتَى ) صِيَانَةً لِمَالِهِ وَعَلَى قَوْلِهِمَا الْمُفْتَى بِهِ ( فَيَكُونُ فِي أَحْكَامِهِ كَصَغِيرٍ ) ثُمَّ هَذَا الْخِلَافُ فِي تَصَرُّفَاتٍ تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَيُبْطِلُهَا الْهَزْلُ وَأَمَّا مَا لَا يَحْتَمِلُهُ وَلَا يُبْطِلُهُ الْهَزْلُ فَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ فَلِذَا قَالَ ( إلَّا فِي نِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَعَتَاقٍ وَاسْتِيلَادٍ وَتَدْبِيرٍ 149 وَوُجُوبِ زَكَاةٍ ) وَفِطْرَةٍ ( وَحَجٍّ وَعِبَادَاتٍ وَزَوَالِ وِلَايَةِ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ وَفِي صِحَّةِ إقْرَارِهِ بِالْعُقُوبَاتِ وَفِي الْإِنْفَاقِ وَفِي صِحَّةِ وَصَايَاهُ بِالْقُرْبِ مِنْ الثُّلُثِ فَهُوَ ) أَيْ فِي هَذِهِ ( كَبَالِغٍ ) وَفِي كَفَّارَةٍ كَعَبْدٍ أَشْبَاهٌ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مَا يَسْتَوِي فِيهِ الْهَزْلُ وَالْجِدُّ يَنْفُذُ مِنْ الْمَحْجُورِ وَمَا لَا فَلَا إلَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي خَانِيَّةٌ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مَا يَسْتَوِي فِيهِ الْهَزْلُ وَالْجِدُّ يَنْفُذُ مِنْ الْمَحْجُورِ وَمَا لَا فَلَا إلَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي خَانِيَّةٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث