رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 6961 · ص. المطبوع 155 · الشرح
كِتَابُ
الْمَأْذُونِ ( الْإِذْنُ ) لُغَةً : الْإِعْلَامُ وَشَرْعًا ( فَكُّ الْحَجْرِ ) أَيْ فِي التِّجَارَةِ لِأَنَّ الْحَجْرَ لَا يَنْفَكُّ 155 عَنْ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ فِي غَيْرِ بَابِ التِّجَارَةِ ابْنُ كَمَالٍ ( وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ ) الْمُسْقِطُ هُوَ الْمَوْلَى لَوْ الْمَأْذُونُ رَقِيقًا وَالْوَلِيُّ لَوْ صَبِيًّا وَعِنْدَ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ هُوَ تَوْكِيلٌ وَإِنَابَةٌ ( ثُمَّ يَتَصَرَّفُ ) الْعَبْدُ ( لِنَفْسِهِ بِأَهْلِيَّتِهِ فَلَا يَتَوَقَّتُ ) بِوَقْتٍ وَلَا يَتَخَصَّصُ بِنَوْعٍ تَفْرِيعٌ عَلَى كَوْنِهِ إسْقَاطًا ( وَلَا يَرْجِعُ بِالْعُهْدَةِ عَلَى سَيِّدِهِ ) لِفَكِّهِ الْحَجْرَ ( فَلَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ ) تَفْرِيعٌ عَلَى فَكِّ الْحَجْرِ ( يَوْمًا ) أَوْ شَهْرًا ( صَارَ مَأْذُونًا مُطْلَقًا حَتَّى يُحْجَرَ عَلَيْهِ ) ; لِأَنَّ الْإِسْقَاطَاتِ لَا تَتَوَقَّتُ ( وَلَمْ يَتَخَصَّصْ بِنَوْعٍ فَإِذَا أَذِنَ فِي نَوْعٍ عَمَّ إذْنُهُ فِي الْأَنْوَاعِ كُلِّهَا ) لِأَنَّهُ فَكُّ الْحَجْرِ لَا تَوْكِيلٌ .
156 ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْإِذْنَ بِالتَّصَرُّفِ النَّوْعِيِّ إذْنٌ بِالتِّجَارَةِ وَبِالشَّخْصِيِّ اسْتِخْدَامٌ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث