رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 7004 · ص. المطبوع 176 · الشرح
( قَوْلُهُ لَوْ أَقَرَّ الْإِنْسَانُ ) أَيْ أَقَرَّ الصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ الْمَأْذُونَانِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْهِنْدِيَّةِ ، وَالْمُرَادُ بِالْإِنْسَانِ غَيْرُ الْأَبِ الْآذِنُ لِمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة : الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ إذَا أَقَرَّ لِأَبِيهِ بِمَالٍ فِي يَدِهِ أَوْ بِدَيْنٍ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ ا هـ . وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَأْذُونًا مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي يَصِحُّ إقْرَارُهُ لِأَبِيهِ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ : لَوْ بَاعَ صَبِيٌّ مَأْذُونٌ لَهُ مِنْ أَبِيهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بِمَا يَتَغَابَنُ فِيهِ جَازَ فَإِنْ أَقَرَّ بِقَبْضِ الثَّمَنِ لَمْ يُصَدَّقْ 176 إلَّا بِبَيِّنَةٍ ; لِأَنَّهُ إقْرَارٌ لِلْأَبِ وَقَدْ اسْتَفَادَ الْإِذْنَ مِنْهُ كَمَا لَوْ ادَّعَى الْأَبُ الْإِيفَاءَ ا هـ ( قَوْلُهُ بِمَا مَعَهُمَا ) يَتَنَاوَلُ الْعَيْنَ وَالدَّيْنَ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ صَحَّ عَلَى الظَّاهِرِ ) يَعْنِي إنَّ أَقَرَّا أَنَّ مَا وَرِثَاهُ مِنْ أَبِيهِمَا لِفُلَانٍ صَحَّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِيمَا وَرِثَهُ ; لِأَنَّ صِحَّةَ إقْرَارِهِ فِي كَسْبِهِ لِحَاجَتِهِ إلَى ذَلِكَ فِي التِّجَارَاتِ وَلَا حَاجَةَ فِي الْمَوْرُوثِ ، وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّهُ بِانْضِمَامِ رَأْيِ الْوَلِيِّ الْتَحَقَ بِالْبَالِغِ وَكُلٌّ مِنْ الْمَالَيْنِ مَلَكَهُ فَصَحَّ إقْرَارُهُ فِيهِمَا دُرَرٌ وَكَوْنُ الْمِيرَاثِ مِنْ الْأَبِ غَيْرَ قَيْدٍ كَمَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ كَمَأْذُونٍ ) هَذَا لَيْسَ فِي الدُّرَرِ عَلَى أَنَّ الْمَأْذُونَ لَا إرْثَ لَهُ سَائِحَانِيٌّ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث