رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 7005 · ص. المطبوع 177 · الشرح
الْمَأْذُونُ لَا يَكُونُ مَأْذُونًا قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا قَالَ بَايِعُوا عَبْدِي فَإِنِّي أَذِنْت لَهُ فَبَايَعُوهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ صَارَ مَأْذُونًا ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ بَايِعُوا ابْنِي الصَّغِيرَ لَا يَصِحُّ الْإِذْنُ لِلْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ الْمَجْحُودِ وَلَا بَيِّنَةً ، وَلَا يَصِيرُ مَحْجُورًا بِمَا عَلَى الصَّحِيحِ أَشْبَاهٌ وَفِي الْوَهْبَانِيَّةِ : وَلَوْ ﴿﴾ أَذِنَ الْقَاضِي لِطِفْلٍ وَقَدْ أَبَى ﴿﴾ ﴿﴾ أَبُوهُ يَصِحُّ الْإِذْنُ مِنْهُ فَيَتَّجِرُ ﴿﴾ ﴿﴾ 177 وَضَمِنَ يَعْقُوبُ الصَّغِيرُ وَدِيعَةً ﴿﴾ ﴿﴾ وَتَحْلِيفُهُ يُفْتَى بِهِ حَيْثُ يُنْكِرُ ﴿﴾ ﴿﴾ وَلَوْ رَهَنَ الْمَحْجُورُ أَوْ بَاعَ أَوْ شَرَى ﴿﴾ ﴿﴾ وَجَوَّزَهُ الْمَوْلَى فَمَا يَتَغَيَّرُ ﴿﴾ لِتَوَقُّفِ تَصَرُّفِ الْمَحْجُورِ عَلَى الْإِجَازَةِ فَلَوْ لَمْ يَجُزْ بَلْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَأَجَازَهَا الْعَبْدُ جَازَ اسْتِحْسَانًا وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَأَعْتَقَهُ فَأَجَازَهَا لَمْ تَصِحَّ إجَازَتُهُ قَالَ وَكَذَا الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ .
قُلْت : وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا هُوَ تَبَرُّعٌ ابْتِدَاءً ضَارٍ فَلَا يَصِحُّ بِإِذْنِ وَلِيِّ الصَّغِيرِ كَالْقَرْضِ انْتَهَى ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث