رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الأول
الصفحة 702 · ص. المطبوع 533 · الشرح
فَصْلٌ ( وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ ) وُجُوبًا بِحَسَبِ الْجَمَاعَةِ ، فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ أَسَاءَ ، وَلَوْ ائْتَمَّ بِهِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أَوْ بَعْضِهَا سِرًّا أَعَادَهَا جَهْرًا بَحْرٌ ، لَكِنْ فِي آخِرِ شَرْحِ الْمُنْيَةِ ائْتَمَّ بِهِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ، يَجْهَرُ بِالسُّورَةِ إنْ قَصَدَ الْإِمَامَةَ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ الْجَهْرُ 533 ( فِي الْفَجْرِ وَأُولَى الْعِشَاءَيْنِ أَدَاءً وَقَضَاءً وَجُمُعَةٍ وَعِيدَيْنِ وَتَرَاوِيحَ وَوِتْرٍ بَعْدَهَا ) أَيْ فِي رَمَضَانَ فَقَطْ لِلتَّوَارُثِ : قُلْت : فِي تَقْيِيدِهِ بِبَعْدِهَا نَظَرٌ لِجَهْرِهِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ التَّرَاوِيحَ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي مَجْمَعِ الْأَنْهُرِ ، نَعَمْ فِي الْقُهُسْتَانِيُّ تَبَعًا لِلْقَاعِدِيِّ لَا سَهْوَ بِالْمُخَافَتَةِ فِي غَيْرِ الْفَرَائِضِ كَعِيدٍ وَوِتْرٍ ، نَعَمْ الْجَهْرُ أَفْضَلُ ( وَيُسِرُّ فِي غَيْرِهَا ) " { ۝ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَجْهَرُ فِي الْكُلِّ ثُمَّ تَرَكَهُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِدَفْعِ أَذَى الْكُفَّارِ } " كَافِي ( كَمُتَنَفِّلٍ بِالنَّهَارِ ) فَإِنَّهُ يُسِرُّ ( وَيُخَيَّرُ الْمُنْفَرِدُ فِي الْجَهْرِ ) وَهُوَ أَفْضَلُ وَيُكْتَفَى بِأَدْنَاهُ ( إنْ أَدَّى ) وَفِي السَّرِيَّةِ يُخَافِتُ حَتْمًا عَلَى الْمَذْهَبِ كَمُتَنَفِّلٍ بِاللَّيْلِ مُنْفَرِدًا ; فَلَوْ أَمَّ جَهَرَ لِتَبَعِيَّةِ النَّفْلِ لِلْفَرْضِ زَيْلَعِيٌّ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث