رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 7097 · ص. المطبوع 230 · الشرح
( وَإِنْ ) ( اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ ) وَالدَّارُ مَقْبُوضَةٌ وَالثَّمَنُ مَنْقُودٌ ( صُدِّقَ الْمُشْتَرِي ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَلَا يَتَحَالَفَانِ ( وَإِنْ بَرْهَنَا فَالشَّفِيعُ أَحَقُّ ) لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ مُلْزِمَةٌ . ( ادَّعَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا وَ ) ادَّعَى ( بَائِعُهُ أَقَلَّ مِنْهُ بِلَا قَبْضِهِ فَالْقَوْلُ لَهُ ) أَيْ لِلْبَائِعِ ( وَمَعَ قَبْضِهِ لِلْمُشْتَرِي ) وَلَوْ عَكْسًا فَبَعْدَ قَبْضِهِ الْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي وَقَبْلَهُ يَتَحَالَفَانِ ، وَأَيٌّ نَكَلَ اُعْتُبِرَ قَوْلُ صَاحِبِهِ ، وَإِنْ حَلَفَا فُسِخَ الْبَيْعُ 230 وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ مُلْتَقًى . ( وَحَطُّ الْبَعْضِ يَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ ) فَيَأْخُذُ بِالْبَاقِي ، وَكَذَا هِبَةُ الْبَعْضِ إلَّا إذَا كَانَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ أَشْبَاهٌ . ( وَحَطُّ الْكُلِّ وَالزِّيَادَةُ لَا ) فَيَأْخُذُهُ بِكُلِّ الْمُسَمَّى ، 231 وَلَوْ حَطَّ النِّصْفَ ثُمَّ النِّصْفَ يَأْخُذُ بِالنِّصْفِ الْأَخِيرِ ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ فَسَلَّمَ ثُمَّ حَطَّ الْبَائِعُ مِائَةً فَلَهُ الشُّفْعَةُ ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ بِأَلْفٍ فَسَلَّمَ ثُمَّ زَادَ الْبَائِعُ لَهُ جَارِيَةً أَوْ مَتَاعًا قُنْيَةٌ . ( وَفِي الشِّرَاءِ بِمِثْلِيٍّ ) وَلَوْ حُكْمًا كَالْخَمْرِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ ابْنُ كَمَالٍ ( يَأْخُذُ بِمِثْلِهِ ، وَفِي ) الشِّرَاءِ بِ ( الْقِيَمِيِّ بِالْقِيمَةِ ) أَيْ وَقْتَ الشِّرَاءِ ( فَفِي بَيْعِ عَقَارٍ بِعَقَارٍ يَأْخُذُ ) الشَّفِيعُ ( كُلًّا ) مِنْ الْعَقَارَيْنِ ( بِقِيمَةِ الْآخَرِ ، وَ ) فِي الشِّرَاءِ ( بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ يَأْخُذُ بِحَالٍّ أَوْ طَلَبَ ) الشُّفْعَةَ ( فِي الْحَالِّ وَأَخَذَ بَعْدَ الْأَجَلِ ) وَلَا يَتَعَجَّلُ مَا عَلَى الْمُشْتَرِي لَوْ أَخَذَ بِحَالٍّ ، ( وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ ) فَلَمْ يَطْلُبْ فِي الْحَالِّ ( وَصَبَرَ حَتَّى يَطْلُبَ عِنْدَ ) حُلُولِ ( الْأَجَلِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ) خِلَافًا 232 لِأَبِي يُوسُفَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث