رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( وَلَوْ بَرْهَنَا عَلَى الْمَوْتِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ وَهُوَ ) أَيْ الْعَقَارُ . قُلْت : قَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا الْمَنْقُولُ بِالْأَوْلَى ( مَعَهُمَا وَفِيهِمْ صَغِيرٌ أَوْ غَائِبٌ قُسِمَ بَيْنَهُمْ 259 وَنُصِبَ قَابِضٌ لَهُمَا ) نَظَرًا لِلْغَائِبِ وَالصَّغِيرِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ عَلَى أَصْلِ الْمِيرَاثِ عِنْدَهُ أَيْضًا خِلَافًا لَهُمَا كَمَا مَرَّ ( فَإِنْ بَرْهَنَ ) وَارِثٌ ( وَاحِدٌ ) لَا يُقْسَمُ ، إذْ لَا بُدَّ مِنْ حُضُورِ اثْنَيْنِ ، وَلَوْ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا أَوْ مُوصًى لَهُ ( أَوْ كَانُوا ) أَيْ الشُّرَكَاءُ ( مُشْتَرِينَ ) أَيْ شُرَكَاءَ بِغَيْرِ الْإِرْثِ ( وَغَابَ أَحَدُهُمْ ) لِأَنَّ فِي الشِّرَاءِ لَا يَصْلُحُ الْحَاضِرُ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ بِخِلَافِ الْإِرْثِ 260 ( أَوْ كَانَ ) فِي صُورَةِ الْإِرْثِ الْعَقَارِ أَوْ بَعْضِهِ ( مَعَ الْوَارِثِ الطِّفْلُ أَوْ الْغَائِبُ أَوْ ) كَانَ ( شَيْءٌ مِنْهُ لَا ) يُقْسَمُ لِلُّزُومِ الْقَضَاءِ عَلَى الطِّفْلِ أَوْ الْغَائِبِ بِلَا خَصْمٍ حَاضِرٍ عَنْهُمَا ( وَقُسِمَ ) الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ ( بِطَلَبِ أَحَدِهِمْ إنْ انْتَفَعَ كُلٌّ ) بِحِصَّتِهِ ( بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَبِطَلَبِ ذِي الْكَثِيرِ إنْ لَمْ يَنْتَفِعْ الْآخَرُ لِقِلَّةِ حِصَّتِهِ ) وَفِي الْخَانِيَّةِ : يُقْسَمُ بِطَلَبِ كُلٍّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ، لَكِنَّ الْمُتُونَ عَلَى الْأَوَّلِ فَعَلَيْهَا لِلْعَوْلِ ( وَإِنْ تَضَرَّرَ الْكُلُّ لَمْ يُقْسَمْ إلَّا بِرِضَاهُمْ ) لِئَلَّا يَعُودَ عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنَّقْضِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث