رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( ذُبِحَ لِقُدُومِ الْأَمِيرِ ) وَنَحْوِهِ كَوَاحِدٍ مِنْ الْعُظَمَاءِ ( يَحْرُمُ ) لِأَنَّهُ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ( وَلَوْ ) وَصْلِيَّةٌ ( ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى ) ( وَلَوْ ) ذُبِحَ ( لِلضَّيْفِ ) ( لَا ) يَحْرُمُ لِأَنَّهُ سُنَّةُ الْخَلِيلِ وَإِكْرَامُ الضَّيْفِ إكْرَامُ اللَّهِ تَعَالَى . وَالْفَارِقُ أَنَّهُ إنْ قَدَّمَهَا لِيَأْكُلَ مِنْهَا كَانَ الذَّبْحُ لِلَّهِ وَالْمَنْفَعَةُ لِلضَّيْفِ أَوْ لِلْوَلِيمَةِ أَوْ لِلرِّبْحِ ، وَإِنْ لَمْ يُقَدِّمْهَا لِيَأْكُلَ مِنْهَا بَلْ يَدْفَعُهَا لِغَيْرِهِ كَانَ 310 لِتَعْظِيمِ غَيْرِ اللَّهِ فَتَحْرُمُ ، وَهَلْ يَكْفُرُ ؟ قَوْلَانِ بَزَّازِيَّةٌ وَشَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ .
قُلْت : وَفِي صَيْدِ الْمُنْيَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ وَلَا يَكْفُرُ لِأَنَّا لَا نُسِيءُ الظَّنَّ بِالْمُسْلِمِ أَنَّهُ يَتَقَرَّبُ إلَى الْآدَمِيِّ بِهَذَا النَّحْرِ ، وَنَحْوُهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ عَنْ الذَّخِيرَةِ ، وَنَظَمَهُ فَقَالَ : ﴿﴾ وَفَاعِلُهُ جُمْهُورُهُمْ قَالَ كَافِرُ ﴿﴾ ﴿﴾ وَفَضْلِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ لَيْسَ يُكَفِّرُ ﴿﴾
قُلْت : وَفِي صَيْدِ الْمُنْيَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ وَلَا يَكْفُرُ لِأَنَّا لَا نُسِيءُ الظَّنَّ بِالْمُسْلِمِ أَنَّهُ يَتَقَرَّبُ إلَى الْآدَمِيِّ بِهَذَا النَّحْرِ ، وَنَحْوُهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ عَنْ الذَّخِيرَةِ ، وَنَظَمَهُ فَقَالَ : ﴿﴾ وَفَاعِلُهُ جُمْهُورُهُمْ قَالَ كَافِرُ ﴿﴾ ﴿﴾ وَفَضْلِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ لَيْسَ يُكَفِّرُ ﴿﴾
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث