رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 7331 · ص. المطبوع 317 · الشرح
( وَيُضَحِّي عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ مِنْ مَالِهِ ) صَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ ( وَقِيلَ لَا ) صَحَّحَهُ فِي الْكَافِي . قَالَ : وَلَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ مِنْ مَالِ طِفْلِهِ ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ .
قُلْت : وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِمَا فِي مَتْنِ مَوَاهِبِ الرَّحْمَنِ مِنْ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا يُفْتَى بِهِ . وَعَلَّلَهُ فِي الْبُرْهَانِ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَقْصُودُ الْإِتْلَافُ فَالْأَبُ لَا يَمْلِكُهُ فِي مَالِ وَلَدِهِ كَالْعِتْقِ أَوْ التَّصَدُّقِ بِاللَّحْمِ فَمَالُ الصَّبِيِّ لَا يَحْتَمِلُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ، وَعَزَاهُ لِلْمَبْسُوطِ فَلْيُحْفَظْ . 317 ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ ( وَأَكَلَ مِنْهُ الطِّفْلُ ) وَادَّخَرَ لَهُ قَدْرَ حَاجَتِهِ ( وَمَا بَقِيَ يُبَدَّلُ بِمَا يَنْتَفِعُ ) الصَّغِيرُ ( بِعَيْنِهِ ) كَثَوْبٍ وَخُفٍّ لَا بِمَا يُسْتَهْلَكُ كَخُبْزٍ وَنَحْوِهِ ابْنُ كَمَالٍ وَكَذَا الْجَدُّ وَالْوَصِيُّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث