رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 7332 · ص. المطبوع 317 · الشرح
( قَوْلُهُ وَيُضَحِّي عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ مِنْ مَالِهِ ) أَيْ مَالِ الصَّغِيرِ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ . قَالَ فِي الْبَدَائِعِ : وَأَمَّا الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ فَلَيْسَا مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ فِي قَوْلِهِمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ مِنْ الشَّرَائِطِ حَتَّى لَا تَجِبَ التَّضْحِيَةُ فِي مَالِهِمَا لَوْ مُوسِرَيْنِ ، وَلَا يَضْمَنُ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَضْمَنُ . وَاَلَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ يُعْتَبَرُ حَالُهُ ، فَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ فَعَلَى الِاخْتِلَافِ وَإِنْ مُفِيقًا تَجِبُ بِلَا خِلَافٍ ا هـ . قُلْت : لَكِنْ فِي الْخَانِيَّةِ ، وَأَمَّا الَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ فَهُوَ كَالصَّحِيحِ ا هـ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ يُجَنُّ وَيُفِيقُ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ صَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ ) حَيْثُ قَالَ : وَالْأَصَحُّ أَنْ يُضَحِّيَ مِنْ مَالِهِ ، فَقَوْلُ ابْنِ الشِّحْنَةِ إنَّهُ فِي الْهِدَايَةِ لَمْ يُصَحِّحْ شَيْئًا بَلْ مُقْتَضَى صَنِيعِهِ تَرْجِيحُ عَدَمِ الْوُجُوبِ فِيهِ نَظَرٌ ، وَلَعَلَّهُ سَاقِطٌ مِنْ نُسْخَتِهِ
( قَوْلُهُ قُلْت وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ) 317 وَاخْتَارَهُ فِي الْمُلْتَقَى حَيْثُ قَدَّمَهُ ، وَعَبَّرَ عَنْ الْأَوَّلِ بِقِيلَ ، وَرَجَّحَهُ الطَّرَسُوسِيُّ بِأَنَّ الْقَوَاعِدَ تَشْهَدُ لَهُ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ ، وَلَيْسَ الْقَوْلُ بِوُجُوبِهَا أَوْلَى مِنْ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِهِ ( قَوْلُهُ بِمَا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِهَا مَا ذُكِرَ ط ، وَيُفِيدُهُ مَا نَذْكُرُهُ عَنْ الْبَدَائِعِ ( قَوْلُهُ وَكَذَا الْجَدُّ وَالْوَصِيُّ ) أَيْ كَالْأَبِ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث