رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الأول
الصفحة 742 · ص. المطبوع 566 · الشرح
( وَ ) يُكْرَهُ تَحْرِيمًا ( جَمَاعَةُ النِّسَاءِ ) وَلَوْ التَّرَاوِيحَ فِي غَيْرِ صَلَاةِ جِنَازَةٍ ( لِأَنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ مُكَرَّرَةً ) ، فَلَوْ انْفَرَدْنَ تَفُوتُهُنَّ بِفَرَاغِ إحْدَاهُنَّ ; وَلَوْ أَمَّتْ فِيهَا رِجَالًا لَا تُعَادُ لِسُقُوطِ الْفَرْضِ بِصَلَاتِهَا إلَّا إذَا اسْتَخْلَفَهَا الْإِمَامُ وَخَلْفُهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَتَفْسُدُ صَلَاةُ الْكُلِّ ( فَإِنْ فَعَلْنَ تَقِفُ الْإِمَامُ 566 وَسَطَهُنَّ ) فَلَوْ قُدِّمَتْ أَثِمَتْ إلَّا الْخُنْثَى فَيَتَقَدَّمُهُنَّ ( كَالْعُرَاةِ ) فَيَتَوَسَّطُهُمْ إمَامُهُمْ . وَيُكْرَهُ جَمَاعَتُهُمْ تَحْرِيمًا فَتْحٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث