رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( وَمَا حَلَّ نَظَرُهُ ) مِمَّا مَرَّ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ( حَلَّ لَمْسُهُ ) إذَا أَمِنَ الشَّهْوَةَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهَا " { لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُقَبِّلُ رَأْسَ فَاطِمَةَ } " وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : " { مَنْ قَبَّلَ رِجْلَ أُمِّهِ فَكَأَنَّمَا قَبَّلَ عَتَبَةَ الْجَنَّةِ } " وَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ ذَلِكَ أَوْ شَكَّ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ وَالْمَسُّ كَشْفُ الْحَقَائِقِ لِابْنِ سُلْطَانٍ وَالْمُجْتَبَى ( إلَّا مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ) فَلَا يَحِلُّ مَسُّ وَجْهِهَا وَكَفِّهَا وَإِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ ; لِأَنَّهُ أَغْلَظُ وَلِذَا تَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ وَهَذَا فِي الشَّابَّةِ ، 368 أَمَّا الْعَجُوزُ الَّتِي لَا تُشْتَهَى فَلَا بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا وَمَسِّ يَدِهَا إذَا أَمِنَ ، وَمَتَى جَازَ الْمَسُّ جَازَ سَفَرُهُ بِهَا وَيَخْلُو إذَا أَمِنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا وَإِلَّا لَا وَفِي الْأَشْبَاهِ : الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ حَرَامٌ إلَّا لِمُلَازَمَةِ مَدْيُونَةٍ هَرَبَتْ وَدَخَلَتْ خَرِبَةً أَوْ كَانَتْ عَجُوزًا شَوْهَاءَ أَوْ بِحَائِلٍ ، وَالْخَلْوَةُ بِالْمَحْرَمِ مُبَاحَةٌ 369 إلَّا الْأُخْتَ رَضَاعًا ، وَالصِّهْرَةَ الشَّابَّةَ وَفِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ مَعْزِيًّا لِلْجَوْهَرَةِ : وَلَا يُكَلِّمُ الْأَجْنَبِيَّةَ إلَّا عَجُوزًا عَطَسَتْ أَوْ سَلَّمَتْ فَيُشَمِّتُهَا لَا يَرُدُّ السَّلَامَ عَلَيْهَا وَإِلَّا لَا انْتَهَى ، وَبِهِ بَانَ أَنَّ لَفْظَهُ لَا فِي نَقْلِ الْقُهُسْتَانِيِّ ، وَيُكَلِّمُهَا بِمَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ زَائِدَةٌ فَتَنَبَّهْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث