رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 7448 · ص. المطبوع 382 · الشرح
382 ( وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مُضَاجَعَةُ الرَّجُلِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي جَانِبٍ مِنْ الْفِرَاشِ ) قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " { ۝ لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ } " وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ الصَّبِيَّةُ عَشْرَ سِنِينَ يَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا بَيْنَ أَخِيهِ وَأُخْتِهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ فِي الْمَضْجَعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " { ۝ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ } " وَفِي النُّتَفِ إذَا بَلَغُوا سِتًّا كَذَا فِي الْمُجْتَبَى ، وَفِيهِ الْغُلَامُ إذَا بَلَغَ حَدَّ الشَّهْوَةِ كَالْفَحْلِ وَالْكَافِرَةُ كَالْمُسْلِمَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِصَاحِبِ الْحَمَّامِ أَنْ يَنْظُرَ إلَى الْعَوْرَةِ وَحُجَّتُهُ الْخِتَانُ وَقِيلَ فِي خِتَانِ الْكَبِيرِ إذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَخْتِنَ نَفْسَهُ فَعَلَ ، وَإِلَّا لَمْ يَفْعَلْ إلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَهُ النِّكَاحُ أَوْ شِرَاءُ الْجَارِيَةِ 383 وَالظَّاهِرُ فِي الْكَبِيرِ أَنَّهُ يُخْتَنُ وَيَكْفِي قَطْعُ الْأَكْثَرِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث