رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( وَلَا يَجِبُ رَدُّ سَلَامِ السَّائِلِ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلتَّحِيَّةِ وَلَا مَنْ يُسَلِّمُ وَقْتَ الْخُطْبَةِ خَانِيَّةٌ .
وَفِيهَا وَإِذَا أَتَى دَارَ إنْسَانٍ يَجِبُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ قَبْلَ السَّلَامِ ، ثُمَّ إذَا دَخَلَ يُسَلِّمُ أَوَّلًا ثُمَّ يَتَكَلَّمُ ، وَلَوْ فِي قَضَاءٍ يُسَلِّمُ أَوَّلًا ثُمَّ يَتَكَلَّمُ وَلَوْ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْك يَا زَيْدُ لَمْ يَسْقُطْ بِرَدِّ غَيْرِهِ ، وَلَوْ قَالَ يَا فُلَانُ أَوْ أَشَارَ لِمُعَيَّنٍ سَقَطَ وَشُرِطَ فِي الرَّدِّ وَجَوَابُ الْعُطَاسِ إسْمَاعُهُ فَلَوْ أَصَمَّ يُرِيهِ تَحْرِيكَ شَفَتَيْهِ ا هـ . 414 قُلْت : وَفِي الْمُبْتَغَى وَيَسْقُطُ عَنْ الْبَاقِينَ بِرَدِّ صَبِيٍّ يَعْقِلُ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ إقَامَةِ الْفَرْضِ فِي الْجُمْلَةِ بِدَلِيلِ حِلِّ ذَبِيحَتِهِ وَقِيلَ لَا .
وَفِي الْمُجْتَبَى : وَيَسْقُطُ بِرَدِّ الْعَجُوزِ وَفِي رَدِّ الشَّابَّةِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ قَوْلَانِ وَظَاهِرُ التَّاجِيَّةِ تَرْجِيحُ عَدَمِ السُّقُوطِ وَيُسَلِّمُ عَلَى الْوَاحِدِ بِلَفْظِ الْجَمَاعَةِ وَكَذَا الرَّدُّ وَلَا يَزِيدُ الرَّادُّ عَلَى وَبَرَكَاتُهُ .
وَفِيهَا وَإِذَا أَتَى دَارَ إنْسَانٍ يَجِبُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ قَبْلَ السَّلَامِ ، ثُمَّ إذَا دَخَلَ يُسَلِّمُ أَوَّلًا ثُمَّ يَتَكَلَّمُ ، وَلَوْ فِي قَضَاءٍ يُسَلِّمُ أَوَّلًا ثُمَّ يَتَكَلَّمُ وَلَوْ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْك يَا زَيْدُ لَمْ يَسْقُطْ بِرَدِّ غَيْرِهِ ، وَلَوْ قَالَ يَا فُلَانُ أَوْ أَشَارَ لِمُعَيَّنٍ سَقَطَ وَشُرِطَ فِي الرَّدِّ وَجَوَابُ الْعُطَاسِ إسْمَاعُهُ فَلَوْ أَصَمَّ يُرِيهِ تَحْرِيكَ شَفَتَيْهِ ا هـ . 414 قُلْت : وَفِي الْمُبْتَغَى وَيَسْقُطُ عَنْ الْبَاقِينَ بِرَدِّ صَبِيٍّ يَعْقِلُ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ إقَامَةِ الْفَرْضِ فِي الْجُمْلَةِ بِدَلِيلِ حِلِّ ذَبِيحَتِهِ وَقِيلَ لَا .
وَفِي الْمُجْتَبَى : وَيَسْقُطُ بِرَدِّ الْعَجُوزِ وَفِي رَدِّ الشَّابَّةِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ قَوْلَانِ وَظَاهِرُ التَّاجِيَّةِ تَرْجِيحُ عَدَمِ السُّقُوطِ وَيُسَلِّمُ عَلَى الْوَاحِدِ بِلَفْظِ الْجَمَاعَةِ وَكَذَا الرَّدُّ وَلَا يَزِيدُ الرَّادُّ عَلَى وَبَرَكَاتُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث