رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ
لَعَلَّ مُنَاسَبَتَهُ أَنَّ فِيهِ مَا يُكْرَهُ وَمَا لَا يُكْرَهُ . الْحَيَاةُ نَوْعَانِ : حَاسَّةٌ وَنَامِيَةٌ ، وَالْمُرَادُ هُنَا النَّامِيَةُ وَسُمِّيَ مَوَاتًا لِبُطْلَانِ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَإِحْيَاؤُهُ بِبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ كَرْبٍ أَوْ سَقْيٍ ( إذَا أَحْيَا مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ أَرْضًا غَيْرَ مُنْتَفَعٍ بِهَا - 432 وَلَيْسَتْ بِمَمْلُوكَةٍ لِمُسْلِمٍ وَلَا ذِمِّيٍّ ) فَلَوْ مَمْلُوكَةً لَمْ تَكُنْ مَوَاتًا فَلَوْ لَمْ يُعْرَفْ مَالِكُهَا فَهِيَ لُقَطَةٌ يَتَصَرَّفُ فِيهَا الْإِمَامُ وَلَوْ ظَهَرَ مَالِكُهَا تُرَدُّ إلَيْهِ وَيَضْمَنُ نُقْصَانَهَا إنْ نَقَصَتْ بِالزَّرْعِ ( وَهِيَ بَعِيدَةٌ مِنْ الْقَرْيَةِ إذَا صَاحَ مَنْ بِأَقْصَى الْعَامِرِ ) وَهُوَ جَهْوَرِيُّ الصَّوْتِ بَزَّازِيَّةٌ ( لَا يُسْمَعُ بِهَا صَوْتُهُ مَلَكَهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ) وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ وَغَيْرِهِ وَاعْتَبَرَ مُحَمَّدٌ عَدَمَ ارْتِفَاقِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِهِ وَبِهِ وَقَالَتْ الثَّلَاثَةُ .
قُلْت : وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَبِهِ يُفْتَى كَمَا فِي زَكَاةِ الْكُبْرَى ذَكَرَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ وَكَذَا فِي الْبُرْجَنْدِيِّ عَنْ الْمَنْصُورِيَّةِ عَنْ قَاضِي خَانْ : أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَالْعَجَبُ مِنْ الشُّرُنْبُلَالِيُّ كَيْفَ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فَلْيُحْفَظْ ( إنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ ) وَقَالَا يَمْلِكُهَا بِلَا إذْنِهِ وَهَذَا لَوْ مُسْلِمًا فَلَوْ ذِمِّيًّا شُرِطَ الْإِذْنُ اتِّفَاقًا وَلَوْ مُسْتَأْمَنًا لَمْ يَمْلِكْهَا أَصْلًا اتِّفَاقًا - - 433 قُهُسْتَانِيٌّ .
لَعَلَّ مُنَاسَبَتَهُ أَنَّ فِيهِ مَا يُكْرَهُ وَمَا لَا يُكْرَهُ . الْحَيَاةُ نَوْعَانِ : حَاسَّةٌ وَنَامِيَةٌ ، وَالْمُرَادُ هُنَا النَّامِيَةُ وَسُمِّيَ مَوَاتًا لِبُطْلَانِ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَإِحْيَاؤُهُ بِبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ كَرْبٍ أَوْ سَقْيٍ ( إذَا أَحْيَا مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ أَرْضًا غَيْرَ مُنْتَفَعٍ بِهَا - 432 وَلَيْسَتْ بِمَمْلُوكَةٍ لِمُسْلِمٍ وَلَا ذِمِّيٍّ ) فَلَوْ مَمْلُوكَةً لَمْ تَكُنْ مَوَاتًا فَلَوْ لَمْ يُعْرَفْ مَالِكُهَا فَهِيَ لُقَطَةٌ يَتَصَرَّفُ فِيهَا الْإِمَامُ وَلَوْ ظَهَرَ مَالِكُهَا تُرَدُّ إلَيْهِ وَيَضْمَنُ نُقْصَانَهَا إنْ نَقَصَتْ بِالزَّرْعِ ( وَهِيَ بَعِيدَةٌ مِنْ الْقَرْيَةِ إذَا صَاحَ مَنْ بِأَقْصَى الْعَامِرِ ) وَهُوَ جَهْوَرِيُّ الصَّوْتِ بَزَّازِيَّةٌ ( لَا يُسْمَعُ بِهَا صَوْتُهُ مَلَكَهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ) وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ وَغَيْرِهِ وَاعْتَبَرَ مُحَمَّدٌ عَدَمَ ارْتِفَاقِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِهِ وَبِهِ وَقَالَتْ الثَّلَاثَةُ .
قُلْت : وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَبِهِ يُفْتَى كَمَا فِي زَكَاةِ الْكُبْرَى ذَكَرَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ وَكَذَا فِي الْبُرْجَنْدِيِّ عَنْ الْمَنْصُورِيَّةِ عَنْ قَاضِي خَانْ : أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَالْعَجَبُ مِنْ الشُّرُنْبُلَالِيُّ كَيْفَ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فَلْيُحْفَظْ ( إنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ ) وَقَالَا يَمْلِكُهَا بِلَا إذْنِهِ وَهَذَا لَوْ مُسْلِمًا فَلَوْ ذِمِّيًّا شُرِطَ الْإِذْنُ اتِّفَاقًا وَلَوْ مُسْتَأْمَنًا لَمْ يَمْلِكْهَا أَصْلًا اتِّفَاقًا - - 433 قُهُسْتَانِيٌّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث