رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 7615 · ص. المطبوع 440 · الشرح
440 ( وَلَوْ كَانَتْ الْبِئْرُ أَوْ الْحَوْضُ أَوْ النَّهْرُ فِي مِلْكِ رَجُلٍ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ مُرِيدَ الشَّفَقَةِ مِنْ الدُّخُولِ فِي مِلْكِهِ إذَا كَانَ يَجِدُ مَاءً بِقُرْبِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ يُقَالُ لَهُ ) أَيْ لِصَاحِبِ الْبِئْرِ وَنَحْوِهِ ( إمَّا أَنْ تُخْرِجَ الْمَاءَ إلَيْهِ أَوْ تَتْرُكَهُ ) لِيَأْخُذَ الْمَاءَ ( بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكْسِرَ ضِفَّتَهُ ) أَيْ جَانِبَ النَّهْرِ وَنَحْوَهُ ( لِأَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ حَقَّ الشَّفَةِ ) لِحَدِيثِ أَحْمَدَ " { ۝ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ } "
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث