رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الأول
الصفحة 763 · الشرح
( قَوْلُهُ بِمَنْ يَرَاهُ سُنَّةً ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يُصَلِّيَهُ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ ، لِأَنَّ الصَّحِيحَ اعْتِبَارُ رَأْيِ الْمُقْتَدِي ، وَعَلَى مُقَابِلِهِ يَصِحُّ مُطْلَقًا . وَبَقِيَ قَوْلٌ ثَالِثٌ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا وَتَمَامُهُ فِي ح ( قَوْلُهُ وَهُوَ مُقِيمٌ ) لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ بِمُقِيمٍ فِي الرُّبَاعِيَّةِ ، وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْغُرُوبِ ظَرْفٌ لَاقْتَدَى ، وَقَوْلُهُ بِمَنْ مُتَعَلِّقٌ بِاقْتَدَى ، وَقَوْلُهُ أَحْرَمَ قَبْلَهُ : أَيْ قَبْلَ الْغُرُوبِ مُقِيمًا كَانَ أَوْ مُسَافِرًا ا هـ ح . وَنَظِيرُ هَذَا مَنْ يَقْتَدِي فِي الظُّهْرِ مُعْتَقِدًا قَوْلَ الصَّاحِبَيْنِ بِمَنْ يُصَلِّيهِ مُعْتَقِدًا قَوْلَ الْإِمَامِ ، وَلَا يَضُرُّ التَّخَالُفُ بِالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ ط ( قَوْلُهُ لِلِاتِّحَادِ ) أَيْ اتِّحَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ مَعَ صَلَاةِ الْمُقْتَدِي فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ ; أَمَّا فِي الْأُولَى فَظَاهِرٌ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هُوَ الْوِتْرُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَاعْتِقَادُ أَحَدِهِمَا سُنِّيَّتَهُ وَالْآخَرُ وُجُوبَهُ أَمْرٌ عَارِضٌ لَا يُوجِبُ اخْتِلَافَ الصَّلَاتَيْنِ . وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَصْرُ يَوْمٍ وَاحِدٍ ، نَعَمْ صَلَاةُ الْإِمَامِ أَدَاءً حَيْثُ أَحْرَمَ قَبْلَ الْغُرُوبِ ، وَصَلَاةُ الْمُقْتَدِي قَضَاءً حَيْثُ أَحْرَمَ بَعْدَهُ ، وَهَذَا الْقَدْرُ مِنْ الِاخْتِلَافِ لَا يَمْنَعُ الِاقْتِدَاءَ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَصِحُّ الْأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ وَبِالْعَكْسِ ح
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث