رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء الأول
591 ( وَإِذَا ظَهَرَ حَدَثُ إمَامِهِ ) وَكَذَا كُلُّ مُفْسِدٍ فِي رَأْيِ مُقْتَدٍ ( بَطَلَتْ فَيَلْزَمُ إعَادَتُهَا ) لِتَضَمُّنِهَا صَلَاةَ الْمُؤْتَمِّ صِحَّةً وَفَسَادًا ( كَمَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ إخْبَارُ الْقَوْمِ إذَا أَمَّهُمْ وَهُوَ مُحْدِثٌ أَوْ جُنُبٌ ) أَوْ فَاقِدُ شَرْطٍ 592 أَوْ رُكْنٍ . وَهَلْ عَلَيْهِمْ إعَادَتُهَا إنْ عَدْلًا ، نَعَمْ وَإِلَّا نُدِبَتْ ، وَقِيلَ لَا لِفِسْقِهِ بِاعْتِرَافِهِ ; وَلَوْ زَعَمَ أَنَّهُ كَافِرٌ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِأَنَّ الصَّلَاةَ دَلِيلُ الْإِسْلَامِ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ ( بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ ) بِلِسَانِهِ أَوْ ( بِكِتَابٍ أَوْ رَسُولٍ عَلَى الْأَصَحِّ ) لَوْ مُعَيَّنِينَ وَإِلَّا لَا يَلْزَمُهُ بَحْرٌ عَنْ الْمِعْرَاجِ وَصَحَّحَ فِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى عَدَمَهُ مُطْلَقًا لِكَوْنِهِ عَنْ خَطَأٍ مَعْفُوٍّ عَنْهُ ، لَكِنْ الشُّرُوحُ مُرَجَّحَةٌ عَلَى الْفَتَاوَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث