رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( وَيُورَثُ الشِّرْبُ وَيُوصَى بِالِانْتِفَاعِ بِهِ ) أَمَّا الْإِيصَاءُ بِبَيْعِهِ فَبَاطِلٌ ( وَلَا يُبَاعُ ) الشِّرْبُ ( وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُؤْجَرُ وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ 446 وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا سَيَجِيءُ ( وَلَا يُوصَى بِذَلِكَ ) أَيْ بِبَيْعِهِ وَأَخَوَيْهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث