رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( قَوْلُهُ وَلَوْ لِسَقْيِ دَوَابَّ ) قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ لَوْ قَادَ الدَّابَّةَ إلَى الْخَمْرِ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَوْ نَقَلَ إلَى الدَّابَّةِ يُكْرَهُ وَكَذَا قَالُوا فِيمَنْ أَرَادَ تَخْلِيلَ الْخَمْرِ يَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلَ الْخَلَّ إلَى الْخَمْرِ وَلَوْ عَكَسَ يُكْرَهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ تَتَارْخَانِيَّةٌ ( قَوْلُهُ أَوْ لِطِينٍ ) أَيْ لِبَلِّ طِينٍ ( قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ) كَامْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ بِهَا لِيَزِيدَ بَرِيقُ شَعْرِهَا أَوْ الِاكْتِحَالِ بِهَا أَوْ جَعْلِهَا فِي سَعُوطٍ تَتَارْخَانِيَّةٌ ، وَمِنْهُ مَا يَأْتِي مِنْ الِاحْتِقَانِ بِهَا أَوْ إقْطَارِهَا فِي إحْلِيلٍ قَالَ الأتقاني : لِأَنَّ ذَلِكَ انْتِفَاعٌ بِالْخَمْرِ وَأَنَّهُ حَرَامٌ إلَّا أَنَّهُ لَا يُحَدُّ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لِعَدَمِ الشُّرْبِ ( قَوْلُهُ أَوْ لِخَوْفِ عَطَشٍ ) الْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى مِنْ أَيْ خَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ عَطَشٍ بِأَنْ خَافَ هَلَاكَهُ مِنْهُ ، وَلَا يَجِدُ مَا يُزِيلُهُ بِهِ إلَّا الْخَمْرَ ( قَوْلُهُ فَلَوْ زَادَ فَسَكِرَ حُدَّ ) وَكَذَا لَوْ رَوِيَ ثُمَّ شَرِبَ حُدَّ مُجْتَبَى ، فَأَفَادَ أَنَّ السُّكْرَ غَيْرُ قَيْدٍ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الضَّرُورَةِ وَفِي الْخَانِيَّةِ فَإِنْ شَرِبَ مِقْدَارَ مَا يَرْوِيهِ وَزِيَادَةً وَلَمْ يُسْكِرْهُ قَالُوا : يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُ الْحَدُّ كَمَا لَوْ شَرِبَ هَذَا الْقَدْرَ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ وَلَمْ يَسْكَرْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث