رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 7640 · ص. المطبوع 450 · الشرح
( وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ " { ۝ إنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا } " ( وَيُحَدُّ شَارِبُهَا وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ مِنْهَا وَ ) يُحَدُّ ( شَارِبُ غَيْرِهَا إنْ سَكِرَ 450 وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا الطَّبْخُ ) إلَّا أَنَّهُ لَا يُحَدُّ فِيهِ مَا لَمْ يَسْكَرْ مِنْهُ لِاخْتِصَاصِ الْحَدِّ بِالنِّيءِ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ ، وَاسْتَظْهَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَضَعَّفَ مَا فِي الْقُنْيَةِ وَالْمُجْتَبَى ثُمَّ نَقَلَ عَنْ ابْنِ وَهْبَانَ أَنَّهُ لَا يُلْتَفَتُ لِمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْقُنْيَةِ مُخَالِفًا لِلْقَوَاعِدِ مَا لَمْ يَعْضُدْهُ نَقْلٌ مِنْ غَيْرِهِ ا هـ وَفِيهِ كَلَامٌ لِابْنِ الشِّحْنَةِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث