رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( قَوْلُهُ لِوُجُودِ الْجُرْحِ ) فَإِنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِوُجُودِ الدَّمِ عَلَى وُجُودِ الْجُرْحِ وَإِنْ كَانَ لَا يُشْتَرَطُ الْإِدْمَاءُ فِي غَيْرِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ ط ( قَوْلُهُ وَالْعِبْرَةُ بِحَالَةِ الرَّمْيِ ) إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ ذَكَرَهَا مُحَمَّدٌ . وَهِيَ : حَلَالٌ رَمَى صَيْدًا وَهُمَا فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ فَأَصَابَهُ السَّهْمُ وَمَاتَ فِيهِ أَوْ فِي الْحِلِّ لَا يُؤْكَلُ ، وَفِيمَا عَدَاهَا فَالْعِبْرَةُ بِحَالَةِ الرَّمْيِ تَتَارْخَانِيَّةٌ أَيْ فِي حَقِّ الْأَكْلِ . أَمَّا فِي حَقِّ الْمِلْكِ فَالْعِبْرَةُ لِوَقْتِ الْإِصَابَةِ كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ ، فَلَوْ رَمَى إلَى صَيْدٍ وَرَمَى بَعْدَهُ آخَرُ فَأَصَابَهُ الثَّانِي وَأَثْخَنَهُ قَبْلَ الْأَوَّلِ فَهُوَ لِلثَّانِي ( قَوْلُهُ فَحَلَّ الصَّيْدُ بِرِدَّتِهِ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْبَاءَ لِلْمُصَاحَبَةِ نَحْوَ - { اهْبِطْ بِسَلَامٍ } - أَيْ مَعَ رِدَّتِهِ بَعْدَ الرَّمْيِ وَقَبْلَ الْإِصَابَةِ أَوْ بَعْدَهَا ، وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ فَيَحِلُّ لِأَنَّهُ حِينَ الرَّمْيِ كَانَ مُسْلِمًا ، وَكَذَا 476 يَحِلُّ لَوْ رَمَى صَيْدًا فَانْكَسَرَ الصَّيْدُ بِسَبَبٍ آخَرَ ثُمَّ أَصَابَهُ السَّهْمُ لِأَنَّهُ حِينَ الرَّمْيِ كَانَ صَيْدًا خَانِيَّةٌ ( قَوْلُهُ لَا بِإِسْلَامِهِ ) أَيْ لَوْ رَمَاهُ مُرْتَدًّا ( قَوْلُهُ وَوَجَبَ الْجَزَاءُ بِحِلِّهِ ) أَيْ بِتَحَلُّلِهِ مِنْ إحْرَامِهِ ( قَوْلُهُ لَا بِإِحْرَامِهِ ) أَيْ إذَا رَمَاهُ حَلَالًا . وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة : حَلَالٌ رَمَى صَيْدًا فَأَصَابَهُ فِي الْحِلِّ وَمَاتَ فِي الْحَرَمِ أَوْ رَمَاهُ مِنْ الْحَرَمِ وَأَصَابَهُ فِي الْحِلِّ وَمَاتَ فِيهِ لَا يَحِلُّ ، وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث