رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 7742 · ص. المطبوع 493 · الشرح
ثُمَّ لَمَّا ذَكَرَ مَا لَا يَجُوزُ رَهْنُهُ ذَكَرَ مَا لَا يَجُوزُ الرَّهْنُ بِهِ فَقَالَ ( وَ ) لَا ( بِالْأَمَانَاتِ ) كَوَدِيعَةٍ وَأَمَانَةٍ ( وَ ) لَا ( بِالدَّرَكِ ) خَوْفَ اسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ فَالرَّهْنُ بِهِ بَاطِلٌ ، بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ - 493 كَمَا مَرَّ ( وَ ) لَا بِعَيْنٍ مَضْمُونَةٍ بِغَيْرِهَا : أَيْ بِغَيْرِ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ مِثْلُ ( الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ ) فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ بِالثَّمَنِ فَإِذَا هَلَكَ ذَهَبَ بِالثَّمَنِ ( وَ ) وَلَا ( بِالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَ ) لَا ( بِالْقِصَاصِ مُطْلَقًا ) فِي نَفْسٍ وَمَا دُونَهَا ( بِخِلَافِ الْجِنَايَةِ خَطَأً ) لِإِمْكَانِ اسْتِيفَاءِ الْأَرْشِ مِنْ الرَّهْنِ ( وَلَا بِالشُّفْعَةِ وَبِأُجْرَةِ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ وَبِالْعَبْدِ الْجَانِي أَوْ الْمَدْيُونِ ) وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ فَلِلرَّاهِنِ أَخْذُهُ ، فَلَوْ هَلَكَ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ قَبْلَ الطَّلَبِ هَلَكَ مَجَّانًا إذْ لَا حُكْمَ لِلْبَاطِلِ فَبَقِيَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَابْنُ كَمَالٍ ( وَ ) لَا ( رَهْنُ خَمْرٍ وَارْتِهَانُهَا مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لِلْمُسْلِمِ ) أَيْ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَرْهَنَ خَمْرًا أَوْ يَرْتَهِنَهَا مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ ( وَلَا يَضْمَنُ لَهُ ) أَيْ لِلْمُسْلِمِ ( مُرْتَهِنَهَا ) حَالَ كَوْنِهِ ( ذِمِّيًّا ، وَفِي عَكْسِهِ الضَّمَانُ ) لِتَقَوُّمِهَا عِنْدَهُمْ وَلَا عِنْدَنَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث