رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِقَتْلِهِ خَطَأً وَحَكَمَ بِالدِّيَةِ ) عَلَى الْعَاقِلَةِ ( فَجَاءَ الْمَشْهُودُ بِقَتْلِهِ حَيًّا 572 ضُمِّنَ الْعَاقِلَةَ الْوَلِيُّ ) لِقَبْضِهِ الدِّيَةَ بِلَا حَقٍّ ( أَوْ الشُّهُودُ وَرَجَعُوا ) أَيْ الشُّهُودُ ( عَلَيْهِ ) عَلَى الْوَلِيِّ لِتَمَلُّكِهِمْ الْمَضْمُونَ الَّذِي فِي يَدِ الْوَلِيِّ ( وَ ) الشَّهَادَةُ عَلَى الْقَتْلِ ( الْعَمْدِ ) فِي هَذَا الْحُكْمِ ( كَالْخَطَأِ ) فَإِذَا جَاءَ حَيًّا يُخَيَّرُ الْوَرَثَةُ بَيْنَ تَضْمِينِ الْوَلِيِّ الدِّيَةَ أَوْ الشُّهُودِ ( إلَّا فِي الرُّجُوعِ ) فَلَا رُجُوعَ لِلشُّهُودِ عَلَى الْوَلِيِّ لِأَنَّهُمْ أَوْجَبُوا لَهُ الْقَوَدَ ، وَهُوَ لَيْسَ بِمَالٍ وَقَالَا يَرْجِعُونَ كَالْخَطَأِ ( وَلَوْ شَهِدَا عَلَى إقْرَارِهِ ) أَيْ إقْرَارِ الْقَاتِلِ بِالْخَطَأِ أَوْ الْعَمْدِ ثُمَّ جَاءَ حَيًّا ( أَوْ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِمَا فِي الْخَطَإِ ) وَقَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ثُمَّ جَاءَ حَيًّا ( لَمْ يَضْمَنَا ) إذْ لَمْ يَظْهَرْ كَذِبُهُمَا فِي شَهَادَتِهِمَا ( وَضَمِنَ الْوَلِيُّ الدِّيَةَ ) فِي الصُّورَتَيْنِ ( لِلْعَاقِلَةِ ) إذْ ظَهَرَ أَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ ( وَالْمُعْتَبَرُ حَالَةُ الرَّمْيِ ) فِي حَقِّ الْحِلِّ وَالضَّمَانِ ( لَا الْوُصُولِ ) وَحِينَئِذٍ ( فَتَجِبُ الدِّيَةُ ) فِي مَالِهِ وَسَقَطَ الْقَوَدُ لِلشُّبْهَةِ ( بِرِدَّةِ الْمَرْمِيِّ إلَيْهِ قَبْلَ الْوُصُولِ ) وَقَالَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ( لَا ) تَجِبُ دِيَةُ الْمَرْمِيِّ إلَيْهِ ( بِإِسْلَامِهِ ) بِالْإِجْمَاعِ ( وَ ) تَجِبُ ( الْقِيمَةُ بِعِتْقِهِ ) بَعْدَ الرَّمْيِ قَبْلَ الْإِصَابَةِ ( وَ ) يَجِبُ ( الْجَزَاءُ عَلَى مُحْرِمٍ رَمَى صَيْدًا فَحَلَّ ) فَوَصَلَ لَا عَلَى حَلَالٍ رَمَاهُ فَأَحْرَمَ 573 فَوَصَلَ وَلَا يَضْمَنُ مَنْ رَمَى مَقْضِيًّا عَلَيْهِ بِرَجْمٍ فَرَجَعَ شَاهِدُهُ فَوَصَلَ وَحَلَّ صَيْدٌ رَمَاهُ مُسْلِمٌ فَتَمَجَّسَ فَوَصَلَ لَا يَحِلُّ ( مَا رَمَاهُ مَجُوسِيٌّ فَأَسْلَمَ فَوَصَلَ ) لِمَا عَرَفْت أَنَّ الْمُعْتَبَرَ حَالَةُ الرَّمْيِ .
[ لُغْزٌ ] أَيْ جَانٍ لَوْ مَاتَ مَجْنِيُّهُ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَلَوْ عَاشَ فَالدِّيَةُ ؟ فَقُلْ خَتَّانٌ قَطَعَ الْحَشَفَةَ بِإِذْنِ أَبِيهِ . أَيُّ إنْسَانٍ بِقَطْعِ أُذُنِهِ يَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَبِقَطْعِ رَأْسِهِ نِصْفُ عُشْرِهَا ؟ فَقُلْ جَنِينٌ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَطَعَهُ فَفِيهِ الْغُرَّةُ .
أَيُّ شَيْءٌ يَجِبُ بِإِتْلَافِهِ دِيَةٌ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا ؟ فَقُلْ دِيَةٌ لِأَسْنَانِهِ أَشْبَاهٌ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
[ لُغْزٌ ] أَيْ جَانٍ لَوْ مَاتَ مَجْنِيُّهُ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَلَوْ عَاشَ فَالدِّيَةُ ؟ فَقُلْ خَتَّانٌ قَطَعَ الْحَشَفَةَ بِإِذْنِ أَبِيهِ . أَيُّ إنْسَانٍ بِقَطْعِ أُذُنِهِ يَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَبِقَطْعِ رَأْسِهِ نِصْفُ عُشْرِهَا ؟ فَقُلْ جَنِينٌ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَطَعَهُ فَفِيهِ الْغُرَّةُ .
أَيُّ شَيْءٌ يَجِبُ بِإِتْلَافِهِ دِيَةٌ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا ؟ فَقُلْ دِيَةٌ لِأَسْنَانِهِ أَشْبَاهٌ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث