رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 8147 · ص. المطبوع 630 · الشرح
( قَتِيلٌ عَلَى دَابَّةٍ مَعَهَا سَائِقٌ أَوْ قَائِدٌ أَوْ رَاكِبٌ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ) دُونَ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ 630 لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ فِي دَارِهِ ( وَلَوْ اجْتَمَعَ ) فِيهَا ( سَائِقٌ وَقَائِدٌ وَرَاكِبٌ فَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِلْكًا لَهُمْ ) عَمَلًا بِيَدَيْهِمْ وَقِيلَ : الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى مَالِكِ الدَّابَّةِ كَالدَّارِ وَقِيلَ : لَا يَجِبُ عَلَى السَّائِقِ إلَّا إذَا كَانَ يَسُوقُهَا مُخْتَفِيًا وَبِهِ جَزَمَ فِي الْجَوْهَرَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَحَدٌ فَالدِّيَةُ وَالْقَسَامَةُ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ الَّتِي فِيهَا الْقَتِيلُ عَلَى الدَّابَّةِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث