رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( قَوْلُهُ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ) أَيْ تَجِبُ الْقَسَامَةُ ، فَإِذَا حَلَفَ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ; ثُمَّ مِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ : إنَّ هَذَا أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِلدَّابَّةِ مَالِكٌ مَعْرُوفٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ وَمِنْهُ إطْلَاقُ الْكِتَابِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إنْ كَانَ لَهَا مَالِكٌ فَعَلَيْهِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ قُهُسْتَانِيٌ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ مَشَى الْمُصَنِّفُ حَيْثُ قَالَ : وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِلْكًا لَهُمْ وَحِينَئِذٍ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الدِّيَةِ وَالدَّارِ حَيْثُ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى مَالِكِهَا دُونَ سَاكِنِهَا كَمَا سَيَأْتِي أَنَّ الدَّارَ لَا تَنْقَطِعُ 630 يَدُ مِلْكِهَا عَنْهَا فِي الرَّأْيِ وَالتَّدْبِيرِ وَإِنْ أَجْرَاهَا بِخِلَافِ الدَّابَّةِ فَإِنَّ التَّصَرُّفَ فِيهَا لِذِي الْيَدِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ ) الضَّمِيرُ الْأَوَّلُ لِلْقَتِيلِ وَالثَّانِي لِلسَّائِقِ وَكَذَا قَوْلُهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ فِي دَارِهِ ( قَوْلُهُ فَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ) أَيْ عَلَى عَوَاقِلِهِمْ وَالْقَسَامَةُ عَلَيْهِمْ عِنَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِلْكًا لَهُمْ ) إنْ وَصْلِيَّةٌ : أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مِلْكًا لَهُمْ أَوْ لَا وَلْيُنْظَرْ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَالِكُ أَحَدَهُمْ بِأَنْ كَانَ هُوَ السَّائِقُ مَثَلًا ، وَالْقَائِدُ أَوْ الرَّاكِبُ أَجْنَبِيٌّ أَوْ بِالْعَكْسِ ، وَالْإِطْلَاقُ يَشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَةَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ الْأَتْقَانِيُّ لَوْ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي سَفِينَةٍ فَالدِّيَةُ عَلَى مَنْ فِيهَا مِنْ مَالِكٍ وَرَاكِبٍ ، لِأَنَّهَا تُنْقَلُ وَتَحُولُ فَالضَّمَانُ فِيهَا بِثُبُوتِ الْيَدِ لَا بِالنُّصْرَةِ كَالدَّابَّةِ ا هـ أَفَادَهُ سَعْدِيٌّ ( قَوْلُهُ عَمَلًا بِيَدِهِمْ ) إشَارَةٌ إلَى الْفَرْقِ الْمَارِّ بَيْنَ الدَّابَّةِ وَالدَّارِ ( قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يَجِبُ عَلَى السَّائِقِ إلَخْ ) هَذَا لَا يَخُصُّ السَّائِقَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ مِثْلَهُ ، وَيُشِيرُ إلَيْهِ مَا فِي الْحَمَوِيِّ عَنْ الرَّمْزِ حَمَلُوا جِنَازَةً ظَاهِرَةً ، فَإِذَا هُوَ قَتِيلٌ لَا شَيْءَ فِيهِ أَبُو السُّعُودِ ( قَوْلُهُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْجَوْهَرَةِ ) لَكِنْ فِي الْكِفَايَةِ أَنَّهُ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي غَيْرِ الْأُصُولِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث