رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( وَتَجُوزُ بِالثُّلُثِ لِلْأَجْنَبِيِّ ) عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ ( وَإِنْ لَمْ يُجِزْ الْوَارِثُ ذَلِكَ لَا الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ 651 إلَّا أَنْ تُجِيزَ وَرَثَتُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ) وَلَا تُعْتَبَرُ إجَازَتُهُمْ حَالَ حَيَاتِهِ أَصْلًا بَلْ بَعْدَ وَفَاتِهِ ( وَهُمْ كِبَارٌ ) يَعْنِي يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ وَارِثَهُ أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ وَقْتَ الْمَوْتِ لَا وَقْتَ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْعَكْسِ إقْرَارُ الْمَرِيضِ لِلْوَارِثِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث