رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( وَلَا مِنْ صَبِيٍّ غَيْرِ مُمَيِّزٍ أَصْلًا ) وَلَوْ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ( وَكَذَا ) لَا تَصِحُّ ( مِنْ مُمَيِّزٍ إلَّا فِي تَجْهِيزِهِ وَأَمْرِ دَفْنِهِ ) فَتَجُوزُ اسْتِحْسَانًا 657 وَعَلَيْهِ تُحْمَلُ إجَازَةُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِوَصِيَّةِ يَافِعٍ يَعْنِي الْمُرَاهِقَ ( وَإِنْ ) وَصْلِيَّةٌ ( مَاتَ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ أَوْ أَضَافَهَا إلَيْهِ ) كَأَنْ أَدْرَكْتُ فَثُلُثَيْ لِفُلَانٍ لَمْ يَحُزْ لِقُصُورِ وِلَايَتِهِ فَلَا يَمْلِكُ تَنْجِيزًا أَوْ تَعْلِيقًا كَمَا فِي الطَّلَاقِ ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ كَمَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ ( وَلَا مِنْ عَبْدٍ وَمُكَاتَبٍ وَإِنْ تَرَكَ ) الْمُكَاتَبُ ( وَفَاءً ) وَقِيلَ عِنْدَهُمَا تَصِحُّ فِي صُورَةِ تَرْكِ الْوَفَاءِ دُرَرٌ ( إلَّا إذَا أَضَافَهَا ) كُلٌّ مِنْهُمَا وَعِبَارَةُ الدُّرَرِ : أَضَافَاهَا ( إلَى الْعِتْقِ ) فَتَصِحُّ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَهُوَ حَقُّ الْمَوْلَى
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث