رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 8322 · ص. المطبوع 679 · الشرح
( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ ) وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ أَوْ الْأَرْبَعَةِ يَصِحُّ فِي ثُلُثِ نَصِيبِهِ كَمَا فِي الْمَجْمَعِ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ الْقِسْمَةِ ) مَفْهُومُهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ قَبْلَهَا لَا يَصِحُّ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : صَحَّ إقْرَارُهُ إلَخْ ) هَذَا إذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِثُلُثٍ لِرَجُلٍ آخَرَ ، فَلَوْ قَامَتْ فَلَا شَيْءَ لِهَذَا عَلَى الْمُقِرِّ وَبَطَلَ الْإِقْرَارُ كَمَا نَقَلَهُ الطُّورِيُّ عَنْ الْمَبْسُوطِ ( قَوْلُهُ : اسْتِحْسَانًا ) وَالْقِيَاسُ أَنْ يُعْطِيَهُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَتَمَامُهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ يَلْزَمُهُ كُلُّهُ ) يَعْنِي : إنْ وَفَّى مَا وَرِثَهُ بِهِ وَلَوْ شَهِدَ فِي هَذَا الْمُقِرُّ مَعَ آخَرَ أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ قُبِلَتْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ ، قُبَيْلَ بَابِ الِاسْتِثْنَاءِ ( قَوْلُهُ : لِتَقَدُّمِ الدَّيْنِ عَلَى الْمِيرَاثِ ) فَيَكُونُ مُقِرًّا بِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ ، وَلَا كَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ ; لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ شَرِيكُ الْوَرَثَةِ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا إلَّا إذَا سُلِّمَ لِلْوَارِثِ ضِعْفُهُ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَبِأَمَةٍ ) أَيْ وَلَوْ أَوْصَى بِأَمَةٍ ( قَوْلُهُ : فَهُمَا لِلْمُوصَى لَهُ ) لِأَنَّ الْأُمَّ دَخَلَتْ أَصَالَةً ، وَالْوَلَدَ تَبَعًا حِينَ كَانَ مُتَّصِلًا بِهَا زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَقَالَا يَأْخُذُ مِنْهُمَا عَلَى السَّوَاءِ ) فَإِذَا كَانَ لَهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَأَمَةٌ تُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةٍ ، فَوَلَدَتْ وَلَدًا يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلِلْمُوصَى لَهُ 679 الْأُمُّ وَثُلُثُ الْوَلَدِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَهُ ثُلُثَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ابْنُ كَمَالٍ ( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ دُخُولُ الْحَمْلِ فِي الْوَصِيَّةِ تَبَعًا مِعْرَاجٌ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ ) وَمَشَايِخُنَا قَالُوا : يَصِيرُ مُوصًى بِهِ حَتَّى يُعْتَبَرَ خُرُوجُهُ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا إذَا وَلَدَتْهُ قَبْلَ الْقَبُولِ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَالْكَسْبُ كَالْوَلَدِ فِيمَا ذُكِرَ ) قَالَ فِي الْهِنْدِيَّةِ : وَالزِّيَادَةُ الْحَادِثَةُ مِنْ الْمُوصَى لَهُ كَالْغَلَّةِ وَالْكَسْبِ وَالْأَرْشِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، قَبْلَ قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ ، هَلْ يَصِيرُ مُوصًى بِهِ لَمْ يَذْكُرْهُ مُحَمَّدٌ وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُوصًى بِهَا حَتَّى كَانَتْ لِلْمُوصَى لَهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ كَمَا لَوْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَقَالَ مَشَايِخُنَا يَصِيرُ مُوصًى بِهِ حَتَّى يُعْتَبَرَ خُرُوجُهُ مِنْ الثُّلُثِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ ا هـ ط وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ
.
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث