رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
بَابُ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ ( يُعْتَبَرُ حَالُ الْعَقْدِ فِي تَصَرُّفِ مُنَجِّزٍ ) هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ حُكْمَهُ فِي الْحَالِ ( فَإِنْ كَانَ فِي الصِّحَّةِ فَمِنْ كُلِّ مَالِهِ وَإِلَّا فَمِنْ ثُلُثِهِ ) وَالْمُرَادُ التَّصَرُّفُ الَّذِي هُوَ إنْشَاءٌ وَيَكُونُ فِيهِ مَعْنَى التَّبَرُّعِ حَتَّى إنَّ الْإِقْرَارَ بِالدَّيْنِ فِي الْمَرَضِ يَنْفُذُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ وَالنِّكَاحُ فِيهِ يَنْفُذُ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ كُلِّ الْمَالِ ( وَالْمُضَافُ إلَى مَوْتِهِ ) وَهُوَ مَا أَوْجَبَ حُكْمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ كَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ هَذَا لِزَيْدٍ بَعْدَ مَوْتِي ( مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ فِي الصِّحَّةِ ) وَمَرِضَ صَحَّ مِنْهُ كَالصِّحَّةِ . وَالْمُقْعَدُ وَالْمَفْلُوجُ وَالْمَسْلُولُ إذَا تَطَاوَلَ وَلَمْ يُقْعِدْهُ فِي الْفِرَاشِ كَالصَّحِيحِ مُجْتَبًى . ثُمَّ رَمْزُ حَدِّ التَّطَاوُلِ سَنَةٌ وَفِي الْمَرَضِ الْمُعْتَبَرِ الْمُبِيحُ لِصَلَاتِهِ قَاعِدًا ( إعْتَاقُهُ وَمُحَابَاتُهُ 680 وَهِبَتُهُ وَوَقْفُهُ وَضَمَانُهُ ) كُلُّ ذَلِكَ حُكْمُهُ ( كَ ) حُكْمِ ( وَصِيَّةٍ فَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ ) كَمَا قَدَّمْنَا فِي الْوَقْفِ أَنَّ وَقْفَ الْمَرِيضِ الْمَدْيُونِ بِمُحِيطٍ بَاطِلٌ . فَلْيُحْفَظْ وَلْيُحَرَّرْ ( وَيُزَاحِمُ أَصْحَابَ الْوَصَايَا فِي الضَّرْبِ وَلَمْ يَسْعَ الْعَبْدُ - 681 إنْ أُجِيزَ ) عِتْقُهُ لِأَنَّ الْمَنْعَ لَحِقَهُمْ فَيَسْقُطُ بِالْإِجَازَةِ ( فَإِنْ حَابَى فَحَرَّرَ ) وَضَاقَ الثُّلُثُ عَنْهُمَا ( فَهِيَ ) أَيْ الْمُحَابَاةُ ( أَحَقُّ وَبِعَكْسِهِ ) بِأَنْ حَرَّرَ فَحَابَى ( اسْتَوَيَا ) وَقَالَا : عِتْقُهُ أَوْلَى فِيهِمَا ( وَوَصِيَّتُهُ بِأَنْ يَعْتِقَ عَنْهُ بِهَذِهِ الْمِائَةِ عَبْدٌ لَا تَنْفُذُ ) الْوَصِيَّةُ ( بِمَا بَقِيَ إنْ هَلَكَ دِرْهَمٌ ) لِأَنَّ الْقُرْبَةَ تَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ قِيمَةِ الْعَبْدِ ( بِخِلَافِ الْحَجِّ ) وَقَالَا : هُمَا سَوَاءٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث