رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ وَغَيْرِهِمْ
( جَارُهُ مَنْ لَصِقَ بِهِ ) وَقَالَا : مَنْ يَسْكُنُ فِي مَحَلَّتِهِ وَيَجْمَعُهُمْ مَسْجِدُ الْمَحَلَّةِ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : 683 الْجَارُ إلَى أَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ .
( وَصِهْرُهُ كُلُّ ذِي رَحِمِ مُحَرَّمٍ مِنْ عُرْسِهِ ) كَآبَائِهَا وَأَعْمَامِهَا وَأَخْوَالِهَا وَأَخَوَاتِهَا وَغَيْرِهِمْ ( بِشَرْطِ مَوْتِهِ وَهِيَ مَنْكُوحَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ مِنْ رَجْعِيٍّ ) فَلَوْ مِنْ بَائِنٍ لَا يَسْتَحِقُّهَا وَإِنْ وَرِثَتْ مِنْهُ . قَالَ الْحَلْوَانِيُّ : هَذَا فِي عُرْفِهِمْ ، أَمَّا فِي زَمَانِنَا فَيَخْتَصُّ بِأَبَوَيْهَا عِنَايَةٌ وَغَيْرُهَا ، وَأَقَرَّهُ الْقُهُسْتَانِيُّ .
قُلْت : لَكِنْ جَزَمَ فِي الْبُرْهَانِ وَغَيْرِهِ بِالْأَوَّلِ وَأَقَرَّهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ . ثُمَّ نَقَلَ عَنْ الْعَيْنِيِّ أَنَّ قَوْلَ الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ بِنْتَ الْحَارِثِ صَوَابُهُ جَوَيْرِيَةَ قُلْت : فَلْتُحْفَظْ هَذِهِ الْفَائِدَةَ .
( وَخَتَنُهُ زَوْجُ كُلِّ ذِي ) كَذَا النُّسَخُ قُلْت الْمُوَافِقُ لِعَامَّةِ الْكُتُبِ ذَاتِ ( رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ كَأَزْوَاجِ بَنَاتِهِ وَعَمَّاتِهِ 684 وَكَذَا كُلُّ ذِي رَحِمٍ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ ) : قِيلَ هَذَا فِي عُرْفِهِمْ . وَفِي عُرْفِنَا الصِّهْرُ أَبُو الْمَرْأَةِ وَأُمُّهَا وَالْخَتَنُ زَوْجُ الْمَحْرَمِ فَقَطْ زَيْلَعِيٌّ وَغَيْرُهُ . زَادَ الْقُهُسْتَانِيُّ وَيَنْبَغِي فِي دِيَارِنَا أَنْ يَخْتَصَّ الصِّهْرُ بِأَبِي الزَّوْجَةِ ، وَالْخَتَنُ بِزَوْجِ الْبِنْتِ لِأَنَّهُ الْمَشْهُورُ ( وَأَهْلِ زَوْجَتِهِ ) وَقَالَا : كُلُّ مَنْ فِي عِيَالِهِ وَنَفَقَتِهِ غَيْرَ مَمَالِيكِهِ ، وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ شَرْحُ تَكْمِلَةٍ قَالَ ابْنُ الْكَمَالِ وَهُوَ مُؤَيَّدٌ بِالنَّصِّ ، قَالَ تَعَالَى - " فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلَّا امْرَأَتَهُ " - ا هـ قُلْت وَجَوَابُهُ فِي الْمُطَوَّلَاتِ .
( وَآلُهُ : أَهْلُ بَيْتِهِ ) وَقَبِيلَتُهُ الَّتِي يُنْسَبُ إلَيْهَا ( وَ ) حِينَئِذٍ ( يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ مِنْ قِبَلِ آبَائِهِ إلَى أَقْصَى أَبٍ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ ) سِوَى الْأَبِ الْأَقْصَى لِأَنَّهُ مُضَافٌ إلَيْهِ قُهُسْتَانِيٌّ عَنْ الْكَرْمَانِيِّ ( الْأَقْرَبُ وَالْأَبْعَدُ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ فِيهِ سَوَاءٌ ) وَيَدْخُلُ فِيهِ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ إنْ كَانُوا لَا يُحْصَوْنَ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ - - 685 وَيَدْخُلُ فِيهِ أَبُوهُ وَجَدُّهُ وَابْنُهُ وَزَوْجَتُهُ كَمَا فِي شَرْحِ التَّكْمِلَةِ ، يَعْنِي إذَا كَانُوا لَا يَرِثُونَهُ ( وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ ) وَأَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ وَلَا أَحَدٌ مِنْ قَرَابَةِ أُمِّهِ لِأَنَّ الْوَلَدَ إنَّمَا يُنْسَبُ لِأَبِيهِ لَا لِأُمِّهِ .
( وَجِنْسُهُ أَهْلُ بَيْتِ أَبِيهِ ) لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَتَجَنَّسُ بِأَبِيهِ لَا بِأُمِّهِ ( وَكَذَا أَهْلُ بَيْتِهِ وَأَهْلُ نَسَبِهِ ) كَآلِهِ وَجِنْسِهِ فَحُكْمُهُ كَحُكْمِهِ ( وَلَوْ أَوْصَتْ الْمَرْأَةُ لِجِنْسِهَا أَوْ لِأَهْلِ بَيْتِهَا لَا يَدْخُلُ وَلَدُهَا ) أَيْ وَلَدُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهُ يُنْسَبُ إلَى أَبِيهِ لَا إلَيْهَا ( إلَّا أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ ) أَيْ الْوَلَدِ ( مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا ) فَحِينَئِذٍ يَدْخُلُ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهَا دُرَرٌ وَكَافِي وَغَيْرُهَا . قُلْت : وَمُفَادُهُ أَنَّ الشَّرَفَ مِنْ الْأُمِّ فَقَطْ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ كَمَا فِي أَوَاخِرِ فَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ ، نَعَمْ لَهُ مَزِيَّةٌ فِي الْجُمْلَةِ
( جَارُهُ مَنْ لَصِقَ بِهِ ) وَقَالَا : مَنْ يَسْكُنُ فِي مَحَلَّتِهِ وَيَجْمَعُهُمْ مَسْجِدُ الْمَحَلَّةِ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : 683 الْجَارُ إلَى أَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ .
( وَصِهْرُهُ كُلُّ ذِي رَحِمِ مُحَرَّمٍ مِنْ عُرْسِهِ ) كَآبَائِهَا وَأَعْمَامِهَا وَأَخْوَالِهَا وَأَخَوَاتِهَا وَغَيْرِهِمْ ( بِشَرْطِ مَوْتِهِ وَهِيَ مَنْكُوحَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ مِنْ رَجْعِيٍّ ) فَلَوْ مِنْ بَائِنٍ لَا يَسْتَحِقُّهَا وَإِنْ وَرِثَتْ مِنْهُ . قَالَ الْحَلْوَانِيُّ : هَذَا فِي عُرْفِهِمْ ، أَمَّا فِي زَمَانِنَا فَيَخْتَصُّ بِأَبَوَيْهَا عِنَايَةٌ وَغَيْرُهَا ، وَأَقَرَّهُ الْقُهُسْتَانِيُّ .
قُلْت : لَكِنْ جَزَمَ فِي الْبُرْهَانِ وَغَيْرِهِ بِالْأَوَّلِ وَأَقَرَّهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ . ثُمَّ نَقَلَ عَنْ الْعَيْنِيِّ أَنَّ قَوْلَ الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ بِنْتَ الْحَارِثِ صَوَابُهُ جَوَيْرِيَةَ قُلْت : فَلْتُحْفَظْ هَذِهِ الْفَائِدَةَ .
( وَخَتَنُهُ زَوْجُ كُلِّ ذِي ) كَذَا النُّسَخُ قُلْت الْمُوَافِقُ لِعَامَّةِ الْكُتُبِ ذَاتِ ( رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ كَأَزْوَاجِ بَنَاتِهِ وَعَمَّاتِهِ 684 وَكَذَا كُلُّ ذِي رَحِمٍ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ ) : قِيلَ هَذَا فِي عُرْفِهِمْ . وَفِي عُرْفِنَا الصِّهْرُ أَبُو الْمَرْأَةِ وَأُمُّهَا وَالْخَتَنُ زَوْجُ الْمَحْرَمِ فَقَطْ زَيْلَعِيٌّ وَغَيْرُهُ . زَادَ الْقُهُسْتَانِيُّ وَيَنْبَغِي فِي دِيَارِنَا أَنْ يَخْتَصَّ الصِّهْرُ بِأَبِي الزَّوْجَةِ ، وَالْخَتَنُ بِزَوْجِ الْبِنْتِ لِأَنَّهُ الْمَشْهُورُ ( وَأَهْلِ زَوْجَتِهِ ) وَقَالَا : كُلُّ مَنْ فِي عِيَالِهِ وَنَفَقَتِهِ غَيْرَ مَمَالِيكِهِ ، وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ شَرْحُ تَكْمِلَةٍ قَالَ ابْنُ الْكَمَالِ وَهُوَ مُؤَيَّدٌ بِالنَّصِّ ، قَالَ تَعَالَى - " فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلَّا امْرَأَتَهُ " - ا هـ قُلْت وَجَوَابُهُ فِي الْمُطَوَّلَاتِ .
( وَآلُهُ : أَهْلُ بَيْتِهِ ) وَقَبِيلَتُهُ الَّتِي يُنْسَبُ إلَيْهَا ( وَ ) حِينَئِذٍ ( يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ مِنْ قِبَلِ آبَائِهِ إلَى أَقْصَى أَبٍ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ ) سِوَى الْأَبِ الْأَقْصَى لِأَنَّهُ مُضَافٌ إلَيْهِ قُهُسْتَانِيٌّ عَنْ الْكَرْمَانِيِّ ( الْأَقْرَبُ وَالْأَبْعَدُ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ فِيهِ سَوَاءٌ ) وَيَدْخُلُ فِيهِ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ إنْ كَانُوا لَا يُحْصَوْنَ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ - - 685 وَيَدْخُلُ فِيهِ أَبُوهُ وَجَدُّهُ وَابْنُهُ وَزَوْجَتُهُ كَمَا فِي شَرْحِ التَّكْمِلَةِ ، يَعْنِي إذَا كَانُوا لَا يَرِثُونَهُ ( وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ ) وَأَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ وَلَا أَحَدٌ مِنْ قَرَابَةِ أُمِّهِ لِأَنَّ الْوَلَدَ إنَّمَا يُنْسَبُ لِأَبِيهِ لَا لِأُمِّهِ .
( وَجِنْسُهُ أَهْلُ بَيْتِ أَبِيهِ ) لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَتَجَنَّسُ بِأَبِيهِ لَا بِأُمِّهِ ( وَكَذَا أَهْلُ بَيْتِهِ وَأَهْلُ نَسَبِهِ ) كَآلِهِ وَجِنْسِهِ فَحُكْمُهُ كَحُكْمِهِ ( وَلَوْ أَوْصَتْ الْمَرْأَةُ لِجِنْسِهَا أَوْ لِأَهْلِ بَيْتِهَا لَا يَدْخُلُ وَلَدُهَا ) أَيْ وَلَدُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهُ يُنْسَبُ إلَى أَبِيهِ لَا إلَيْهَا ( إلَّا أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ ) أَيْ الْوَلَدِ ( مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا ) فَحِينَئِذٍ يَدْخُلُ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهَا دُرَرٌ وَكَافِي وَغَيْرُهَا . قُلْت : وَمُفَادُهُ أَنَّ الشَّرَفَ مِنْ الْأُمِّ فَقَطْ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ كَمَا فِي أَوَاخِرِ فَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ ، نَعَمْ لَهُ مَزِيَّةٌ فِي الْجُمْلَةِ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith