رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
( وَإِنْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ أَوْ لِذِي قَرَابَتِهِ ) كَذَا النُّسَخُ . 686 قُلْت : صَوَابُهُ لِذَوِي ( أَوْ لِأَرْحَامِهِ أَوْ لِأَنْسَابِهِ فَهِيَ لِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ ، وَلَا يَدْخُلُ الْوَالِدَانِ ) قِيلَ مَنْ قَالَ لِلْوَالِدِ قَرِيبٌ فَهُوَ عَاقٌّ ( وَالْوَلَدُ ) وَلَوْ مَمْنُوعَيْنِ بِكُفْرٍ أَوْ رِقٍّ كَمَا يُفِيدُهُ عُمُومُ قَوْلِهِ ( وَالْوَارِثُ ) وَأَمَّا الْجَدُّ وَوَلَدُ الْوَالِدِ فَيَدْخُلُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَقِيلَ لَا وَاخْتَارَهُ فِي الِاخْتِيَارِ 687 ( وَيَكُونُ لِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ) يَعْنِي : أَقَلُّ الْجَمْعِ فِي الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ كَمَا فِي الْمِيرَاثِ ( فَإِنْ كَانَ لَهُ ) لِلْمُوصِي ( عَمَّانِ وَخَالَانِ فَهِيَ لِعَمَّيْهِ ) كَالْإِرْثِ ، وَقَالَا أَرْبَاعًا .
( وَلَوْ لَهُ عَمٌّ وَخَالَانِ كَانَ لَهُ النِّصْفُ وَلَهُمَا النِّصْفُ ) وَقَالَا أَثْلَاثًا ( وَلَوْ عَمٌّ وَاحِدٌ لَا غَيْرُ فَلَهُ نِصْفُهَا وَيَرُدُّ النِّصْفَ ) الْآخَرَ ( إلَى الْوَرَثَةِ ) لِعَدَمِ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ ( وَلَوْ عَمٌّ وَعَمَّةٌ اسْتَوَيَا ) لِاسْتِوَاءِ قَرَابَتِهِمَا ( وَلَوْ انْعَدَمَ الْمَحْرَمُ بَطَلَتْ ) خِلَافًا لَهُمَا ( وَلِوَلَدِ فُلَانٍ ) فَهِيَ ( لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ ) لِأَنَّ اسْمَ الْوَلَدِ يَعُمُّ الْكُلَّ حَتَّى الْحَمْلِ .
وَلَا يَدْخُلُ وَلَدُ ابْنٍ مَعَ وَلَدِ صُلْبٍ ، فَلَوْ لَهُ بَنَاتٌ لِصُلْبِهِ وَبَنُو ابْنٍ فَهِيَ لِلْبَنَاتِ عَمَلًا بِالْحَقِيقَةِ ، فَلَوْ تَعَذَّرَتْ صُرِفَ إلَى الْمَجَازِ تَحَرُّزًا عَنْ التَّعْطِيلِ ، وَلَا يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ : وَعَنْ مُحَمَّدٍ يَدْخُلُونَ اخْتِيَارٌ ( وَلِوَرَثَةِ فُلَانٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ الْوِرَاثَةَ
( وَلَوْ لَهُ عَمٌّ وَخَالَانِ كَانَ لَهُ النِّصْفُ وَلَهُمَا النِّصْفُ ) وَقَالَا أَثْلَاثًا ( وَلَوْ عَمٌّ وَاحِدٌ لَا غَيْرُ فَلَهُ نِصْفُهَا وَيَرُدُّ النِّصْفَ ) الْآخَرَ ( إلَى الْوَرَثَةِ ) لِعَدَمِ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ ( وَلَوْ عَمٌّ وَعَمَّةٌ اسْتَوَيَا ) لِاسْتِوَاءِ قَرَابَتِهِمَا ( وَلَوْ انْعَدَمَ الْمَحْرَمُ بَطَلَتْ ) خِلَافًا لَهُمَا ( وَلِوَلَدِ فُلَانٍ ) فَهِيَ ( لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ ) لِأَنَّ اسْمَ الْوَلَدِ يَعُمُّ الْكُلَّ حَتَّى الْحَمْلِ .
وَلَا يَدْخُلُ وَلَدُ ابْنٍ مَعَ وَلَدِ صُلْبٍ ، فَلَوْ لَهُ بَنَاتٌ لِصُلْبِهِ وَبَنُو ابْنٍ فَهِيَ لِلْبَنَاتِ عَمَلًا بِالْحَقِيقَةِ ، فَلَوْ تَعَذَّرَتْ صُرِفَ إلَى الْمَجَازِ تَحَرُّزًا عَنْ التَّعْطِيلِ ، وَلَا يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ : وَعَنْ مُحَمَّدٍ يَدْخُلُونَ اخْتِيَارٌ ( وَلِوَرَثَةِ فُلَانٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ الْوِرَاثَةَ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث