رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 8417 · ص. المطبوع 722 · الشرح
722 وَصِيُّ الْقَاضِي كَوَصِيِّ الْمَيِّتِ إلَّا فِي ثَمَانٍ : لَيْسَ لِوَصِيِّ الْقَاضِي الشِّرَاءُ لِنَفْسِهِ ، وَلَا أَنْ يَبِيعَ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ ، وَلَا أَنْ يَقْبِضَ إلَّا بِإِذْنٍ مُبْتَدَأٍ مِنْ الْقَاضِي وَلَا أَنْ يُؤْجِرَ الصَّغِيرَ لِعَمَلٍ مَا ، وَلَا أَنْ يَجْعَلَ وَصِيًّا عِنْدَ عَدَمِهِ ، وَلَوْ خَصَّصَهُ الْقَاضِي تَخَصَّصَ ، 723 وَلَوْ نَهَاهُ عَنْ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ صَحَّ نَهْيُهُ ، وَلَهُ عَزْلُهُ وَلَوْ عَدْلًا بِخِلَافِ وَصِيِّ الْمَيِّتِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ . وَفِي الْخِزَانَةِ : وَصِيُّ وَصِيِّ الْقَاضِي كَوَصِيِّهِ لَوْ الْوَصِيَّةُ عَامَّةً انْتَهَى ، وَبِهِ يَحْصُلُ التَّوْفِيقُ وَفِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى تَبَرُّعُهُ فِي مَرَضِهِ إنَّمَا يَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ إلَّا فِي تَبَرُّعِهِ فِي الْمَنَافِعِ فَيَنْفُذُ مِنْ الْكُلِّ بِأَنْ أَجَرَ بِأَقَلَّ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهَا تَبْطُلُ بِمَوْتِهِ 724 فَلَا إضْرَارَ عَلَى الْوَرَثَةِ وَفِي حَيَاتِهِ لَا مِلْكَ لَهُمْ ، لَكِنْ فِي الْعِمَادِيَّةِ أَنَّهَا مِنْ الثُّلُثِ فَلَعَلَّهُ رِوَايَتَانِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث