رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 8611 · ص. المطبوع 804 · الشرح
بَابُ الْمَخَارِجِ ( الْفُرُوضُ ) الْمَذْكُورَةُ فِي الْقُرْآنِ ( نَوْعَانِ الْأَوَّلُ النِّصْفُ ) وَمَخْرَجُ كُلِّ كَسْرٍ سَمِيُّهُ كَالرُّبُعِ مِنْ أَرْبَعَةٍ إلَّا النِّصْفَ فَإِنَّهُ مِنْ اثْنَيْنِ وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ( وَالثَّانِي ) الثُّلُثُ وَ ( الثُّلُثَانِ ) كِلَاهُمَا ( مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ ) 804 عَلَى التَّضْعِيفِ وَالتَّنْصِيفِ فَتَقُولُ مَثَلًا الثُّمُنُ وَضِعْفُهُ وَضَعْفُ ضِعْفِهِ أَوْ تَقُولُ النِّصْفُ وَنِصْفُهُ وَنِصْفُ نِصْفِهِ قُلْت وَأَخْصَرُ الْكُلِّ أَنْ تَقُولَ الرُّبُعُ وَالثُّلُثُ وَنِصْفُ كُلٍّ وَضِعْفُهُ فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ آحَادٌ فَمَخْرَجُ كُلِّ فَرْدٍ مُنْفَرِدٌ سَمِيِّهِ إلَّا النِّصْفَ كَمَا مَرَّ وَإِذَا جَاءَ مَثْنَى أَوْ ثَلَاث وَهُمَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ فَكُلُّ عَدَدٍ يَكُونُ مَخْرَجًا لِجُزْءٍ فَذَلِكَ الْعَدَدُ أَيْضًا يَكُونُ مَخْرَجًا لِضِعْفِهِ وَأَضْعَافِهِ كَالسِّتَّةِ هِيَ مَخْرَجٌ لِلسُّدُسِ وَضِعْفُ وَضِعْفُ ضِعْفِهِ .
( فَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ ) مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ ( بِكُلِّ ) النَّوْعِ ( الثَّانِي ) أَيْ الثَّلَاثَةِ الْأُخَرِ ( أَوْ بِبَعْضِهِ ) فَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ نِصْفٌ وَثُلُثَانِ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأُمٍّ ( فَمِنْ سِتَّةٍ ) لِتَرَكُّبِهَا مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ ( أَوْ ) اخْتَلَطَ ( الرُّبُعُ ) مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ ( بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ ) فَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ زَوْجَةٌ وَمَنْ ذُكِرَ ( فَمِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ) لِتَرَكُّبِهَا مِنْ ضَرْبِ 805 الْأَرْبَعَةِ فِي ثَلَاثَةٍ لِمُوَافَقَةِ السِّتَّةِ بِالنِّصْفِ ( أَوْ ) اخْتَلَطَ ( الثُّمُنُ ) مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ بِبَعْضِ الثَّانِي وَأَمَّا بِكُلِّهِ فَغَيْرُ مُتَصَوَّرٍ إلَّا عَلَى رَأْيِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَوْ فِي الْوَصَايَا فَلْيُحْفَظْ ( فَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ) كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ لِتَرَكُّبِهَا مِنْ ضَرْبِ الثَّمَانِيَةِ فِي ثَلَاثَةٍ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ مُوَافَقَةِ السِّتَّةِ بِالنِّصْفِ وَلَا يَجْتَمِعُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ فُرُوضٍ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَجْتَمِعُ مِنْ أَصْحَابِهَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِ طَوَائِفَ وَلَا يَنْكَسِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ فِرَقٍ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث