رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 8614 · ص. المطبوع 806 · الشرح
( قَوْلُهُ : وَإِذَا انْكَسَرَ سِهَامُ فَرِيقٍ إلَخْ ) شُرُوعٌ فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَالْمُرَادُ بِهِ بَيَانُ أَقَلِّ عَدَدٍ يَتَأَتَّى فِيهِ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ بِلَا كَسْرٍ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَحْتَاجُ هُنَا إلَى سَبْعَةِ أُصُولٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا بَيْنَ السِّهَامِ وَالرُّءُوسِ وَأَرْبَعَةٌ مِنْهَا بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالرُّءُوسِ أَمَّا الثَّلَاثَةُ الَّتِي بَيْنَ السِّهَامِ وَالرُّءُوسِ فَأَحَدُهَا الِاسْتِقَامَةُ بِأَنْ تَكُونَ سِهَامُ كُلِّ فَرِيقٍ مُنْقَسِمَةً عَلَيْهِمْ بِلَا كَسْرٍ كَأَبَوَيْنِ وَأَرْبَعِ بَنَاتٍ فَلَا حَاجَةَ فِيهَا إلَى الضَّرْبِ وَثَانِيهَا الِانْكِسَارُ مَعَ الْمُبَايَنَةِ بِأَنْ تَكُونَ السِّهَامُ مُنْكَسِرَةً عَلَى طَائِفَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَكُونُ بَيْنَ سِهَامِهِمْ وَرُءُوسِهِمْ مُوَافَقَةً فَاضْرِبْ عَدَدَ الرُّءُوسِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَقَطْ أَوْ مَعَ عَوْلِهَا إنْ عَالَتْ وَثَالِثُهَا الِانْكِسَارُ مَعَ الْمُوَافَقَةِ بِأَنْ تَنْكَسِرَ السِّهَامُ عَلَى طَائِفَةٍ وَاحِدَةٍ لَكِنَّ سِهَامَهُمْ وَرُءُوسَهُمْ مُوَافِقَةٌ فَاضْرِبْ وَفْقَ رُءُوسِهِمْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَوْ فِيهِ مَعَ عَوْلِهَا وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ الَّتِي بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالرُّءُوسِ فَهِيَ التَّمَاثُلُ وَالتَّدَاخُلُ وَالتَّوَافُقُ وَالتَّبَايُنُ .
وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ بَيَانَ مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ وَلَا تَأْتِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ إلَّا إذَا كَانَ الْكَسْرُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا 806 التَّدَاخُلَ بَيْنَ السِّهَامِ وَالرُّءُوسِ كَمَا اعْتَبَرُوهُ بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالرُّءُوسِ بَلْ رَدُّوهُ إلَى الْمُوَافَقَةِ إنْ كَانَتْ الرُّءُوسُ أَكْثَرَ وَإِلَى الْمُمَاثَلَةِ إنْ كَانَتْ السِّهَامُ أَكْثَرَ كَسِتَّةٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِلِاخْتِصَارِ كَمَا سَيَتَّضِحُ قَرِيبًا وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْأُصُولَ السَّبْعَةَ بِأَمْثِلَتِهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ إلَّا الِاسْتِقَامَةَ فَإِنَّهُ حَذَفَهَا لِظُهُورِهَا ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِمْ ) أَيْ عَلَى الْفَرِيقِ وَجَمَعَ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَتْ عَائِلَةً ) أَيْ يَضْرِبُ فِيهِمَا إنْ كَانَ عَوْلٌ وَإِلَّا فَفِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَقَطْ وَإِنَّمَا تَرَكَ الْمُصَنِّفُ هَذَا التَّفْصِيلَ هُنَا وَفِيمَا بَعْدَهُ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ وَعَوْلَهَا صَارَ بِمَنْزِلَةِ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَنَّ عَدَدَ الرُّءُوسِ يُضْرَبُ فِيهِمَا كَمَا يُضْرَبُ فِي أَصْلِهَا كَمَا أَفَادَهُ السَّيِّدُ ( قَوْلُهُ : كَامْرَأَةٍ وَأَخَوَيْنِ ) مِثَالٌ لِغَيْرِ الْعَائِلَةِ وَأَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَالْعَائِلَةُ كَزَوْجٍ وَخَمْسِ أَخَوَاتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَخَوَانِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ فَعَالَتْ إلَى سَبْعَةٍ وَبَيْنَ سِهَامِ الْأَخَوَاتِ وَرُءُوسِهِنَّ مُبَايَنَةٌ فَاضْرِبْ عَدَدَ رُءُوسِهِنَّ خَمْسَةً فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ عَوْلِهَا وَهُوَ 7 تَبْلُغُ 35 وَمِنْهَا تَصِحُّ ( قَوْلُهُ : وَعَوْلِهَا ) أَيْ إنْ كَانَتْ عَائِلَةً وَإِلَّا فَفِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَقَطْ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ .
( قَوْلُهُ : كَامْرَأَةٍ وَسِتِّ إخْوَةٍ ) مِثَالٌ لِغَيْرِ الْعَائِلَةِ وَأَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ أَيْضًا وَالْعَائِلَةُ كَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَسِتِّ بَنَاتٍ أَصْلُهَا 12 فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ 3 وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ 4 وَلِلسِّتِّ بَنَاتٍ الثُّلُثَانِ 8 فَعَالَتْ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَانْكَسَرَ 8 سِهَامُ الْبَنَاتِ عَلَى 6 عَدَدِ رُءُوسِهِنَّ لَكِنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ فَرَدَدْنَا عَدَدَ رُءُوسِهِنَّ إلَى نِصْفِهِ وَهُوَ 3 ثُمَّ ضَرَبْنَاهُ فِي الْأَصْلِ مَعَ الْعَوْلِ وَهُوَ 15 فَحَصَلَ 45 وَمِنْهَا تَصِحُّ ( قَوْلُهُ : فَلَهُمْ ثَلَاثَةٌ تُوَافِقُهُمْ بِالثُّلُثِ ) اعْتَبَرَ الْمُوَافَقَةَ مَعَ أَنَّ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالسِّتَّةِ مُدَاخَلَةٌ إشَارَةً إلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ التَّدَاخُلِ بَيْنَ السِّهَامِ وَالرُّءُوسِ كَمَا قَدَّمْنَا لِأَنَّهُ وَإِنْ أَمْكَنَ اعْتِبَارُهُ بِأَنْ تَضْرِبَ الْأَكْبَرَ وَهُوَ 6 جَمِيعَ عَدَدِ الرُّءُوسِ فِي 4 لَكِنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّطْوِيلِ وَتَرْكُ تَطْوِيلِ الْحِسَابِ رِبْحٌ فَلِذَا أَرْجَعْنَاهُ إلَى الْمُوَافَقَةِ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْبَنَاتُ 4 فِي الْمِثَالِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِلْعَائِلَةِ فَلَا تَضْرِبْ الْأَكْبَرَ وَهُوَ 8 جَمِيعَ عَدَدِ سِهَامِهِنَّ لِمَا قُلْنَا بَلْ يَرْجِعُ إلَى التَّمَاثُلِ لِصِحَّةِ الْقِسْمَةِ بِلَا ضَرْبٍ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ انْكَسَرَ إلَخْ ) شُرُوعٌ فِي الْأُصُولِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالرُّءُوسِ وَاعْلَمْ أَنَّك أَوَّلًا تَنْظُرُ بَيْنَ كُلِّ فَرِيقٍ مَعَ سِهَامِهِ فَإِنْ تَبَايَنَا فَأَثْبِتْ الْفَرِيقَ كَامِلًا وَإِنْ تَوَافَقَا فَأَثْبِتْ وَفْقَ الْفَرِيقِ ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ الْأَعْدَادِ الْمُثْبَتَةِ بِهَذِهِ الْأُصُولِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنْ تَمَاثَلَ الْعَدَدَانِ فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ تَدَاخَلَا فَاضْرِبْ أَكْبَرَهُمَا فِيهِ وَإِنْ تَوَافَقَا ضَرَبْت الْوَفْقَ فِي كَامِلِ الْآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ تَبَايَنَا ضَرَبْت أَحَدَهُمَا فِي الْآخَر ثُمَّ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ وَالْمَضْرُوبُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ يُسَمَّى جُزْءَ السَّهْمِ كَمَا سَيَأْتِي .
( قَوْلُهُ : أَوْ أَكْثَرَ ) أَيْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ لَا أَكْثَرُ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَعَدَدُ رُءُوسِهِمْ مُتَمَاثِلَةٌ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَأَعْدَادُ جَمْعُ عَدَدٍ قَالَ السَّيِّدُ وَالْمُرَادُ بِأَعْدَادِ الرُّءُوسِ مَا يَتَنَاوَلُ عَيْنَ تِلْكَ الْأَعْدَادِ وَوَفْقَهَا أَيْضًا فَإِنَّهُ إذَا كَانَ بَيْنَ رُءُوسِ طَائِفَةٍ وَسِهَامِهِمْ مَثَلًا مُوَافَقَةٌ يُرَدُّ عَدَدُ رُءُوسِهِمْ إلَى وَفْقِهِ أَوَّلًا ثُمَّ تُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ الْأَعْدَادِ كَمَا سَتَطَّلِعُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَعَوْلِهَا ) كَسِتِّ أَخَوَاتٍ شَقِيقَاتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَلَاثِ جَدَّاتٍ أَصْلُهَا 6 وَتَعُولُ إلَى 7 لِلشَّقِيقَاتِ الثُّلُثَانِ 4 لَا تَنْقَسِمُ وَتُوَافِقُ بِالنِّصْفِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ 2 لَا تَنْقَسِمُ وَلَا تُوَافِقُ وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ 1 كَذَلِكَ فَاجْتَمَعَ مَعَك ثَلَاثَةُ أَعْدَادٍ مُتَمَاثِلَةٍ فَاضْرِبْ وَاحِدًا مِنْهَا فِي الْفَرِيضَةِ تَبْلُغُ 21 وَمِنْهَا تَصِحُّ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ انْكَسَرَ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ إلَخْ ) يُشِيرُ إلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ النَّظَرِ أَوَّلًا إلَى كُلِّ فَرِيقٍ مَعَ سِهَامِهِ ثُمَّ إلَى الْأَعْدَادِ الْمُثْبَتَةِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ وَالْأَكْثَرِ فِيمَا ذَكَرَهُ وَإِنَّمَا الْفَرْقُ 807 مِنْ حَيْثُ إنَّ الْفَرْقَ إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً مَثَلًا تَزِيدُ صُوَرُهَا وَيَتَكَرَّرُ الضَّرْبُ لِتَعَدُّدِ الْمُثْبَتَاتِ ، لِأَنَّك إذَا نَظَرْت أَوَّلًا بَيْنَ الْفِرَقِ الثَّلَاثِ وَسِهَامِهَا ، فَإِمَّا أَنْ يُبَايِنَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهَا سِهَامَهُ أَوْ يُوَافِقَهَا أَوْ تُوَافِقَ فَرِيقَيْنِ وَتُبَايِنَ الْآخَرَ أَوْ تُبَايِنَ فَرِيقَيْنِ وَتُوَافِقَ الْآخَرَ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ ، ثُمَّ تَنْظُرُ فِي كُلِّ حَالٍ مِنْهَا بَيْنَ الْمُثْبَتَاتِ بِالْأُصُولِ الْأَرْبَعَةِ فَتَبْلُغُ 52 صُورَةً مَحَلُّ بَيَانِهَا الْمُطَوَّلَاتُ كَشَرْحِ التَّرْتِيبِ وَغَيْرِهِ .
( قَوْلُهُ : فَاطْلُبْ الْمُشَارَكَةَ ) الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْمُنَاسَبَةِ ط ( قَوْلُهُ : ثُمَّ افْعَلْ كَمَا فَعَلْت فِي الْفَرِيقَيْنِ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَمَا تَفْعَلُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِنْ أَحْوَالِ الْفَرِيقَيْنِ إلَّا الْمُمَاثَلَةَ ، وَأَمَّا الْمُدَاخَلَةُ وَالْمُوَافَقَةُ وَالْمُبَايَنَةُ فَسَتَأْتِي فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ : أَشَارَ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى ضَرْبِ جُزْءِ السَّهْمِ وَإِلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ انْكَسَرَ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ إلَخْ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ إلَخْ ) أَصْلُهَا مِنْ 12 لِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ 2 وَلِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ 3 وَلِلْأَعْمَامِ الْبَاقِي 7 وَبَيْنَ سِهَامِ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ وَعَدَدِ رُءُوسِهِمْ مُبَايَنَةٌ فَأَخَذْنَا أَعْدَادَ الرُّءُوسِ بِتَمَامِهِ وَهِيَ 4 و 3 و 12 فَوَجَدْنَا الْأَوَّلَيْنِ مُتَدَاخِلَيْنِ فِي الثَّالِثِ وَهُوَ 12 فَضَرَبْنَاهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَيْضًا 12 وَمِنْهَا تَصِحُّ ( قَوْلُهُ : كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَدَّةً إلَخْ ) الْأَوْلَى خَمْسَ عَشَرَةَ وَالْمَسْأَلَةُ أَصْلُهَا مِنْ 24 لِلزَّوْجَاتِ الثُّمُنُ 3 لَا تَسْتَقِيمُ وَلَا تُوَافِقُ فَحَفِظْنَا عَدَدَهُنَّ 4 وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ 4 تُبَايَنُ عَدَدَهُنَّ وَهُوَ 15 فَحَفِظْنَاهُ أَيْضًا وَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ 16 تُوَافِقُ عَدَدَهُنَّ وَهُوَ 18 بِالنِّصْفِ وَهُوَ 9 فَحَفِظْنَاهُ وَلِلْأَعْمَامِ الْبَاقِي وَهُوَ 1 يُبَايِنُ عَدَدَهُمْ وَهُوَ 6 فَحَفِظْنَاهُ أَيْضًا فَصَارَ الْمَحْفُوظُ 4 و 6 و 9 و 15 ثُمَّ طَلَبْنَا الْمُنَاسَبَةَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَجَدْنَا الْأَرْبَعَةَ مُوَافِقَةً لِلسِّتَّةِ بِالنِّصْفِ فَضَرَبْنَا نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ بَلَغَ 12 وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِلتِّسْعَةِ بِالثُّلُثِ فَضَرَبْنَا ثُلُثَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ بَلَغَ 36 وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ 15 مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ أَيْضًا فَضَرَبْنَاهَا فِي ثُلُثٍ 15 وَهُوَ 5 بَلَغَ 180 هِيَ جُزْءُ السَّهْمِ .
( قَوْلُهُ : كَامْرَأَتَيْنِ إلَخْ ) أَصْلُهَا 24 لِلزَّوْجَتَيْنِ الثُّمُنُ 3 وَبَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ فَحَفِظْنَا عَدَدَ رُءُوسِهِنَّ وَهُوَ 2 وَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ 16 تُوَافِقُ عَدَدَهُنَّ وَهُوَ 10 بِالنِّصْفِ وَهُوَ 5 فَحَفِظْنَاهُ وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ 4 تُوَافِقُ عَدَدَهُنَّ وَهُوَ 6 بِالنِّصْفِ وَهُوَ 3 فَحَفِظْنَاهُ وَلِلْأَعْمَامِ الْبَاقِي وَهُوَ 1 يُبَايِنُ عَدَدَهُمْ وَهُوَ 7 فَحَفِظْنَاهُ فَصَارَ الْمَحْفُوظُ 2 و 3 و 5 و 7 وَكُلُّهَا مُتَبَايِنَةٌ فَضَرَبْنَا 2 فِي 3 بَلَغَ 6 ضَرَبْنَا 6 فِي 5 بَلَغَ 30 ثُمَّ ضَرَبْنَا 30 فِي 7 بَلَغَ 210 هِيَ جُزْءُ السَّهْمِ وَتَمَامُ الْعَمَلِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ، وَأَمَّا مَعْرِفَةُ نَصِيبِ كُلٍّ مِنْهُمْ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ وَغَيْرِهَا فَسَيَأْتِي بَيَانُهَا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث