رد المحتار على الدر المختار
رد المحتار على الدر المختار · الجزء السادس
الصفحة 8615 · ص. المطبوع 808 · الشرح
( وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ التَّمَاثُلِ وَالتَّوَافُقِ وَالتَّدَاخُلِ وَالتَّبَايُنِ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ ) 808 هَذِهِ مُقَدِّمَةٌ يُحْتَاجُ إلَيْهَا فِي تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ ( فَتَمَاثُلُ الْعَدَدَيْنِ كَوْنُ أَحَدِهِمَا مُسَاوِيًا لِلْآخَرِ ) كَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ ( وَتَدَاخُلُ الْعَدَدَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ ) بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ عَلَى مَا هُنَا إمَّا ( بِأَنْ يَعُدَّ أَقَلُّهُمَا الْأَكْثَرَ ) أَيْ يُفْنِيهِ ( أَوْ يَكُونَ أَكْثَرُ الْعَدَدَيْنِ مُنْقَسِمًا عَلَى الْأَقَلِّ قِسْمَةً صَحِيحَةً ) بِلَا كَسْرٍ كَقِسْمَةِ السِّتَّةِ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ اثْنَيْنِ ( وَتَوَافُقُ الْعَدَدَيْنِ أَنْ لَا يَعُدَّ ) أَيْ لَا يُفْنِي أَقَلُّهُمَا الْأَكْثَرِ لَكِنْ يَعُدُّهُمَا ( عَدَدٌ ثَالِثٌ ) كَالثَّمَانِيَةِ مَعَ الْعِشْرِينَ يَعُدُّهُمَا أَرْبَعَةٌ فَيُوَافِقَانِ بِالرُّبُعِ ( وَتَبَايُنُ الْعَدَدَيْنِ ) أَنْ لَا يَعُدَّ الْعَدَدَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ ( عَدَدٌ ثَالِثٌ ) أَصْلًا كَالتِّسْعَةِ مَعَ الْعَشَرَةِ ( وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ التَّوَافُقِ وَالتَّبَايُنِ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ أَسْقِطْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ) مِرَارًا حَتَّى إذَا اتَّفَقَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ ( فَإِنْ تَوَافَقَا فِي وَاحِدٍ تَبَايَنَا ) الْأَوْفَقُ ( وَإِنْ تَوَافَقَا فِي اثْنَيْنِ فَبِالنِّصْفِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَبِالثُّلُثِ ) هَكَذَا ( إلَى الْعَشَرَةِ ) 809 وَتُسَمَّى الْكُسُورَ الْمُنَطَّقَةَ ( أَوْ أَحَدَ عَشَرَ فَيُجَزَّأُ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَهَكَذَا ) وَيُسَمَّى الْأَصَمَّ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث